ابعاد الخفجى-محليات:برأت المحكمة الجزائية المتخصصة، متهمان من خمس تهم وجهت اليهم من المدعي العام والذي طالب بالحكم عليهم بالقتل تعزيرا حيث رفض القاضي طلبهم لعدم موجبه وصيانة للدماء، وقررت في ذات الحكم أدانتهما بأربع تهم وصدر بحقهما السجن 11 سنة من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وقيدت المحكمة تغيب المتهم الثاني في ذات القضية.
وكانت المحكمة المتخصصة قد عقدت المحكمة اليوم السبت جلسة خاصة للنطق بالحكم ضد ثلاثة متهمين، وحضر المدعى عليهما (1 – 3) وتغيب المدعى عليه الثاني.
واوضحت اللجنة القضائية في قرارها عدم ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثالث بانضمامهما واشتراكهما في أي خلية إرهابية، بالاضافة عدم ثبوت اعتناقهما للمنهج التكفيري المنحرف، وعدم إدانة المدعى عليه الأول بتشويه سمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع دول شقيقة، وعدم إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال، وعلى ذلك رد طلب المدعي العام لعدم إثبات الإدانة بذلك ولعدم كفاية الدليل.
وقررت المحكمة على المدعى عليه الأول بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه في 14/10/1425هـ، وفيما حكم على الثالث بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه في 7/10/1425هـ.
وجاءت تلك الأحكام بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بمساعدته لأحد المطلوبين أمنياً وذلك بإيوائه داخل أحد المساجد، عدم الإبلاغ عنه وبإعارته سيارته الخاصة لأجل الهروب بها خارج محافظة رفحا، وإدانته بالتنسيق بين أحد المطلوبين والمدعى عليه الثاني.
وأدين المدعى عليه الثالث بالتقاءه بمجموعة من المطلوبين أمنياً ومخالطته وتستره عليهم، وأدين باستلامه خمسة آلاف ريال من أحد المطلوبين أمنياً لمساعدته وتشجيعه على الإخلاص لهم.
فيما حكمت المحكمة برد طلب المدعي العام بالقتل تعزيرا للمدعى عليهما الأول والثالث لعدم موجبه صيانة للدماء، ولأن زجر المدعى عليهما وكف شرهما يحصل بأقل من القتل.
وشددت المحكمة على ان المدعى عليه الثاني لم يحضر في هذه الجلسة رغم طلبه، واكدت ان الحكم على المدعى عليه الثاني المتغيب سيكون عند حضوره, وحددت له جلسة للنطق بالحكم الصادر عليه في موعد اخر.
وقرر المدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث الاعتراض على الحكم وذلك خلال ثلاثين يوما.