أبعاد الخفجى-محليات:
أكد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك د. رزين الرزين، أن إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي مثل “سناب شات” وغيرها، تقع تحت مصطلح التجارة الالكترونية، كاشفاً وجود مشروع نظام لهذه التجارة بانتظار موافقة المقام السامي بعد اقراره ورفعه من وزارة التجارة، لتنظيم مثل هذا النوع من الإعلانات على مواقع التواصل، ووضع العقوبات المناسبة في حال التضليل.
وقال د. الرزين: “في حال وجود دعاوى يمكن أن يطبق فيها نظام الغش التجاري، ويمكن للمتضرر من التضليل الإعلاني رفع قضية واثبات ضرره”، مستدركاً “نحن نحتاج الى بث ثقافة قانونية لدى المستهلك، بأن لديه الحق في اللجوء للقضاء اذا تعرض للتضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، فهو لا يختلف عن الإعلان في الصحافة الورقية او التلفزيون”. وأضاف “أن التوسع الكبير في مثل هذا النوع من الإعلانات يعود لطبيعة الحياة المتغيرة التي نعيشها، ولا نستطيع ان نمنعها لأن الوسائل تغيرت من ورقيه الى الكترونية، وهذا تطور طبيعي، ولكن المهم الا يكون هذا التوسع خارجا عن القانون، وأن يكون كل شيء تحت مظلة الأنظمة والقوانين، حتى يعرف الجميع أن الكل محاسب اذا اخطأ او تجاوز حدوده”.
وبين الرزين أن مشروع نظام التجارة الإلكترونية، سيطبق قريباً، وقال “اتوقع انه سيشمل هذا النوع من الإعلان، وحتى في حال عدم تطبيقه فإن المعلن يحاسب بسبب خطئه بموجب الأنظمة المطبقة حالياً، اذا كان الإعلان مخالف للواقع أو مضلل، مع العلم أنه في جانب من المبالغة في الإعلان مقبولة الى حد ما وهذا متعارف عليه شريطة الا يصل لتضليل المستهلك بإعطائه شيء مخالف للواقع متجاوز بذلك الحدود المقبولة كالكذب مثلاً، فالأنظمة لا تفرق بين وسائل الإعلام مهما كانت طبيعتها ونظام الغش التجاري في المملكة يحاسب على التضليل الإعلاني”.
وذكر أن وزارة التجارة تبذل جهودها في تنظيم التجارة الإلكترونية وبدأ العمل مع المتاجر الإلكترونية في الإنستغرام وتوتير عبر تسجيلها في موقع (معروف)، مستطرداً “ولكن حتى الآن لم يُطبق، بينما الاتجاهات الحديثة في حماية المستهلك في الأمم المتحدة اصبحت تدعو للمساواة بين المستهلك في التجارة الإلكترونية والعادية من حيث التعويض والمعرفة والضمان”.
وختم بالقول: “في ظل عدم وجود تنظيم للتجارة الإلكترونية فإن نظام مكافحة الغش التجاري، يكفي في حال الغش، وتتدرج عقوباته بين الغرامات والسجن والتنويع بينهما حسب طبيعة الغش، وهناك أيضاً العقوبات الجزائية أو المدنية في التعويض، وإذا وقع على المستهلك ضرر فمن حقه المطالبة بالتعويض، وهذا ما تباشره المحاكم حالياً، إذ أن شكاوى المستهلكين من الممكن أن تحيلها وزارة التجارة إلى المحاكم”.