أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً أن يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين ، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 25 ذو القعدة 1438هـ

وقالت المؤسسة في تعميم لها بتوقيع محافظها أحمد بن عبدالكريم الخليفي على شركات التأمين : يعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات من تاريخ اليوم.

واستثنى قرار المؤسسة شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول نشاطها فعلياً قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، على أن يخفّض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لهذه الفئات تدريجياً بواقع 6% من تاريخ1/1/2018م، و4% من تاريخ 1/7/2018، و2% من تاريخ 1/1/2019م

ولفتت المؤسسة أن هذا القرار يأتي تماشياً مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية، واتساقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة، وسعياً إلى توطيد استقرار سوق التأمين.