أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي أن الفاتورة الإلكترونية عبر الرسائل الهاتفية أو غيرها والتي تتوافق مع المتطلبات الواردة في المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة هي فاتورة صحيحة ومعتمدة ومقدمها لا يحتسب مخالفاً لنظام الضريبة، كما أشار إلى أن الهيئة تفضل وتدعم هذه النوعية من العمل الإلكتروني لما فيها من تسهيل وتنظيم.
بدوره قال مرتضى العلوي مدير العلاقات العامة بشركة كريم: إن عملاء الشركة يتلقون فاتورة إلكترونية عبر رسائل نصية تصلهم فور انتهاء الخدمة المقدمة وهي فاتورة مكتملة تتضمن جميع الاشتراطات المطلوبة توفرها في الفواتير الخاصة بالخدمات التي تشملها الضريبة، وأشار إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في قطاع النقل لم تتضمن التأكيد على ضرورة تقديم الفاتورة الورقية.
ويشترط في الفواتير الصادرة من المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة أن تحتوي على المعلومات التالية: الرقم الضريبي، واسم المتجر، وتاريخ الشراء وخانة ضريبة القيمة المضافة، كما تؤكد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، أنه على كل منشأة خاضعة للضريبة إصدار فواتير ضريبية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، وهذا يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات استرداد الضريبة على المدخلات.