ابعاد الخفجى-محليات:اوضحت مصاد ان التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشوري على مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة , طالت بعض المواد في المشروع إما بإضافة بعض الكلمات أو فقرات للمادة أو بدمج بعض المواد مع بعضها أو إجراء بعض التعديلات الصياغية.
وأشارت الى ان هذه التعديلات ,التي سوف تعرض على المجلس في جلسته السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى لدورته السادسة غدا الأحد , سعت للتأكيد على المزيد من ضمانات حفظ حقوق جميع الاطراف بما في ذلك حقوق المشترين او الممولين الذين يقومون بتسليم دفعات مالية لمشاريع بيع وحدات عقارية على الخارطة , واستبعاد او تعديل بعض العبارات التي تحتمل اللبس عند النزاعات القانونية بين الاطراف, واضافت ان اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة من ثمان وعشرين مادة تضمنت أحكام مزاولة النظام والعقوبات المترتبة على من يخالف النظام.
ومن بين بنود هذا النظام , الهادف الى تنظيم نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة , انه لا يجوز للمطور او غيره الاعلان عن بيع وحدات عقارية على الخارطة في وسائل الاعلام المحلية او الخارجية، او بأي وسيلة كانت، او المشاركة في المعارض المحلية او الخارجية، او اقامة معارض والدعوة اليها، الا بعد الحصول على الترخيص الخاص بالمشروع من الوزارة.
وان يتعهد المطور ببدء الاعمال الانشائية للمشروع خلال ستة اشهر من تاريخ منحه الترخيص.
كما ينص على ان يكون نموذج عقد بيع بين المطور والمشتري متفقا مع احكام هذا النظام واللائحة وغير متعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ويتيح النظام للمشترين او من ينوب عنهم الحق في الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهم، وتزويدهم بنسخ منها.
وحدد المشروع عقوبات على الاخلال بحق الغير في التعويض منها بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تتجاوز «10 بالمائة» من قيمة المشروع او بما لا يزيد عن عشرة ملايين ريال, وان تولى هيئة التحقيق والادعاء العام مباشرة التحقيق والادعاء في مخالفات احكام هذا النظام واللائحة , كما – تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوي الناشئة عن مخالفة احكام هذا النظام واللائحة، وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.
كما يستمع المجلس في جلسة الاحد لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1432 / 1433 هـ, اضافة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة, ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بمملكة الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين, وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.