وافق المجلس الأعلى للقضاء على دمج حجج الاستحكام غير المنظورة في محاكم المراكز المدمجة، في الوقت الذي تشير فيه المادَّة 227 من نظام المرافعات الشرعية إلى تمثُّل الاستحكام في “طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت”.
ويأتي ذلك على خلفية دراسة لجنة مختصة في مجلس القضاء لذلك، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى حفظ معاملات الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها لدى أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواء المنظورة أو غير المنظورة، إلى أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة فيها حسب الأنظمة والتعليمات.
وتفيد المصادر أنه سيتم معالجة إجالة معاملات حجج الاستحكام، في حال راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها، حيث ستتم المعالجة من خلال: توزيع الحُجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها على الدوائر العامة في المحاكم المدمجة إليها أسوة بالقضايا الأخرى وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس، وإذا كانت الحجة مضبوطة فيتم استكمالها لدى الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحسب لها ضمن الإحالات، وإذا كان في المحكمة دوائر للإنهاءات الواردة في المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها.
إلى ذلك، كانت قد صدرت تعليمات -قبل شهور- بشأن تحديد المناطق التي يُمنع استخراج حُجج استحكام على الأراضي في مناطق المملكة، تتمثل الأراضي الممنوعة من استخراج حجج الاستحكام حتى تاريخ 27-5-1439هـ، وقبل 4 سنوات، كانت وزارة العدل قد اشترطت موافقة 13 جهة حكومية (على طلبات الاستحكام قبل الموافقة عليها) لتسجيل طلبات الاستحكام على الأراضي، فيما منعت الموافقة على صكوك استحكام للأراضي داخل المشاعر المقدسة، ومنعت حتى من الحصول على صور الصكوك التي داخل المشاعر إلا بموافقة المحكمة العليا، فيما علق محام على النظام الجديد بأنه أسقط حق التقادم فأصبح من حق الجميع التقدم بالدعوى في أي وقت، مشدداً على أن وثائق البيع تدخل في هذا النظام.
وطلبت المادَّة 231 من نظام المرافعات الشرعية الكتابة لعدد من الأجهزة الرسمية قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات، حيث يتوجب على المحكمة الكتابة إلى كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.
فيما نبهت لائحة التنفيذ لنظام المرافعات الشرعية إلى عدم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد كتابة المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلو حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية، كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات.
وراعت المادَّة 228 أحكام تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدّعي تملك عقار -سواء أكان ذلك أرضاً أم بناءً- حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار، وتطلب المادَّة 229 صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته -بموجب تقرير مساحي معتمد- وإرفاق وثيقة التملك إن وجدت.
وأوجبت المادَّة 230 على المحكمة التأكد من صحة موقع العقار وحدوده وأضلاعه ومساحته، وأن يقف عليه القاضي -أو من ينيبه- مع مهندس إن لزم الأمر، ويحرر محضر بذلك ويثبت في ضبط الاستحكام.