تدرس لجنة خاصة في الشورى مقترح تعديل مادتين في نظام التحكيم، مقدم من عضو المجلس محمد الجرباء وذلك بحذف عبارة “وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية” من الفقرة الأولى من المادة 24 من النظام، وحذف عبارة “وتحديد أتعاب المحكمين” بتعديل الفقرة الثانية من المادة 42، وأكد صاحب المقترح أهمية التعديل وأثره الإيجابي على البيئة الاستثمارية والاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التحكيم التجاري السعودي، وأشار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً في مجال التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التجارية وغيرها، وكان له دور في حل كثير من القضايا والمنازعات والتخفيف عن كاهل القضاء العام من خلال حل الكثير من القضايا، علاوة على ميزة التحكيم في السرعة السرية والتي عادة تحتاجها الحياة التجارية وحركة رجال الأعمال والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، منبهاً على أهمية وجود قواعد أو نصوص في نظام تحكيم في العالم تكون جاذبة سواء للمستثمرين أو المحكمين ذوي التأهيل المتخصص وقال إن ثقة أطراف المنازعات في المحكمين المعتمدين تمثل أساساً لنجاح التحكيم، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية أو على الأقل حل المنازعات التجارية التي تحدث بين رجال الأعمال الوطنيين داخل المملكة.

ويرى الجرباء إن إيداع نسخة للعقد المستقل بين المحكم وطرف الدعوى التحكيمية لدى الجهة المختصة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لا لزوم له إذ أن هذا العقد ما هو إلا عقد مدني بين طرفين متعاقدين، وقد جاء النص على أن يكون مكتوباً حفظاً للحقوق، لكن الإلزام بإيداع نسخة منه لدى الجهة المختصة المشار إليها لا داعي له، كما أن هناك العديد من العقود المدنية التي تبرم بمئات الملايين من الريالات لم يتطلب المنظم إيداعها لدى جهة معينة، وإنما عند الخلاف يكون القضاء أو التحكيم هو الوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ.

ونبه عضو الشورى على أن المحكمين المختصين لا يرغبون في معرفة غيرهم لقيمة أتعابهم، لأنها تنافسية ويحكمها نوعية الدعوى وظروفها وملابساتها، فضلاً على أن الفائدة من هذا القيد ليست واضحة وغير مبررة، لأنه لو حصل نزاع في ذلك العقد فإنه ينظر بصفة مستقلة في القضاء العام وليس له علاقة مباشرة بأصل الدعوى التحكيمية، وأشار إلى أن هذا الحكم أصبح عائقاً من عوائق التحكيم في النظام الحالي، فقد أبطلت محكمة استئناف حكما تحكيميا بسبب أن المحكمين لم يضيفوا أتعابهم في صلب الحكم قناعة منهم أن ذلك ليس له علاقة بأصل الدعوى التحكيمية، ونبه على أهمية ملاحظة الوقت الذي سيترتب على هذا الإجراء من تأخير، إضافة إلى قوانين التحكيم المماثلة لم تنص على أتعاب المحكمين.

وأشاد د. الجرباء بنظام التحكيم السعودي وتوجه الدولة ليكون جاذباً لحل المنازعات التجارية وغيرها سواء للسعوديين أو غير السعوديين والمستثمرين الأجانب داخل المملكة، وكان النظام نقلة نوعية في هذا الاتجاه، كما أن رؤية المملكة وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر يؤكد أهمية الأخذ بالمقترح، لأن حذف الفقرات المشار إليها يحقق أثراً إيجابياً للنظام وللبيئة الاستثمارية والتحكيمية المستهدفة من هذا النظام.