دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع المؤسسات العاملة في مجال استيراد وتخزين الأغذية إلى الحصول على ترخيص مستودع أغذية أو التخزين لدى الغير بمستودعاتهم المرخصة من قبل الهيئة، وذلك قبل تاريخ 01/01/1441هـ على أن يكون المستودع حاصلاً على ترخيص بلدي سابق.
واستثنت الهيئة من ذلك المصانع المحلية المستوردة مواد خام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها، إضافة إلى المستوردين الذين لا يتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية 5 إرساليات، ومجموع أوزانها لا يزيد على 2000 كيلو غرام، على أن يوقع المستورد نموذج التعهد الخاص بذلك ويرسله للهيئة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
ويأتي ذلك نظراً لانتقال مهام الرقابة على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبناءً على ما نص عليه نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 6/1/1436هـ واللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (3-16-1439) وتاريخ 09/04/1439هـ، حيث تضمنت المادة الثامنة من النظام أن: “على المنشآت الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية” ونصت اللائحة في المادة الرابعة من ثانياً: “أن تكون المنشأة مرخصة لتداول الغذاء لدى