منعت لائحة المحافظة على الذوق العام الظهور بزي أو لباس غير محتشم في مكان عام أو ارتداء زي أو لبس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام، ولا يسمح بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادي الأماكن العامة أو الإضرار بهم أو ما يؤدي إلى إخافتهم وتعريضهم للخطر، كما لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام أو أي مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً بذلك من الجهة المعنية.
وتوقع غرامة مالية على كل من يخالف أحكام اللائحة بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال وفقاً لجدول تصنيف المخالفات والذي أسندت اللائحة لوزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إعداده وتصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل مخالفة، كما يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والأخرى ذات العلاقة، جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام هذه اللائحة، وله تخويل صلاحية مباشرة الضبط إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة.
وأكد مجلس الشورى أن لائحة المحافظة على الذوق العام التي أقرها يوم أمس تهدف إلى التأكيد على المحافظة على مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، والحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق والوسائل الاتصالية، ودعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.
وتسري مواد هذه اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة والتي عرفت على أنها المواقع المتاح ارتيادها للعموم – مجاناً أو بمقابل – من الأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب ودور العرض والمنشآت الطبية والتعليمية والحدائق والمتنزهات والأندية والطرق والممرات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض، ونحو ذلك.
وشددت مواد اللائحة على احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة لكل من يكون في مكان عام، وعرفت الذوق العام بأنه مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، والذي نص في أولى مواد مبادئه العامة على أن المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولغتها هي اللغة العربية، كما جاء في مقومات المجتمع السعودي حسب المادة التاسعة من نظام الحكم الأساس بأن الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد، المادة العاشرة تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، ووفقاً للمادة الحادية عشرة يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم، وحسب المادة الثانية عشرة فتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، كما بينت المادة الثالثة عشرة بأن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض، باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشروعات واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض، تطبيقاً للمادتين الرابعة والخامسة عشرة من النظام العام للبيئة، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المُلغاة) للعام المالي 38 – 1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة سعود الرويلي، ودعا المجلس إلى إجراء دراسة بصفة دورية، لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة في هذا المجال، وتقديم حلول علمية وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي، متبنياً توصية للعضو فهد بن جمعة في هذا الشأن، وقد تمت الإشارة إلى أن تكاليف معالجة التدهور البيئي تكلف المملكة نحو 85 مليار سنويا.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث، للتأكد من الاختصاصات والترتيبات التي تخص استلام الحدث، وما يترتب على استلامه والإجراءات التي تقوم بها الدار بعد استلام الحدث، وكذلك التأكد من الالتزامات التي تقوم بها الدار في سبيل تهيئة الدور، لتكون مكاناً مناسباً للتحقيق مع الحدث، ومحاكمته، والعيش فيه وكل ما يتعلق بذلك من برامج وأنشطة وضوابط تسليم الحدث بعد انتهاء إقامته في الدار، وصوت الأعضاء على إقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والذي يستهدف تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها وذلك حماية للمال العام، كما وافق في قرار آخر على نظام الامتياز التجاري، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة، قدمها رئيس اللجنة فيصل آل فاضل، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة ويهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.