وافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على تعديل نظام الرعاية الصحية النفسية وحذف مهمة اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية المسندة لمجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية المنصوص عليه في النظام، كما حذفت الفقرة الثانية من هذه المادة الرابعة التي تنص على أن هذا المجلس يختص بالإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة. وأقر مجلس الوزراء في جلسته حذف الفقرة الأولى من المادة السابعة والتي نصت على أن من مهام مجلس المراقبة المحلي الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
من جهتها، رأت اللجنة الصحية بمجلس الشورى والتي يرأسه الدكتور عبدالله زبن العتيبي مناسبة التعديلات التي اقترحتها الحكومة بشكل عام على مواد هذا النظام، لأن الأنظمة تُربط بالأجهزة الحكومية المباشرة كالوزارات بخلاف المجالس التي تتغير عادة أسمائها وصفاتها بل قد تلغى، كما أن المجالس الواردة في هذا النظام (مجلس المراقبة العام والمحلي للرعاية النفسية) تعتبر الركيزة الأساسية لتنفيذ هذا النظام وإسنادها إلى جهة غير معنية لا يخدم مضمون النظام، بل قد يؤدي إلى صعوبات ومعوقات في تطبيقه، لذا ترى اللجنة أهمية إسناد رئاسة المجالس إلى وزارة الصحة لارتباط هذا النظام وأحكامه بالوزارة، إضافة الى أن المجلس الصحي السعودي له صلاحيات تنسيقية وتنظيمية فقط وليست تنفيذية.
إلى ذلك، أكد النظام حقوق المريض النفسي في تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيًّا، وإعطاؤه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية، إذا كان قادراً على ذلك، وشدد النظام على احترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أي منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام، وبين النظام أن من حقوق المريض النفسي إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق – أو لوليّه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار – في معرفة ذلك وأسبابه.
وحذر النظام من إعطاء المريض النفسي علاجاً تجريبيًّا ولو كان مرخصاً أو يُدخل في بحث طبي أو تجريبي؛ إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادراً ومؤهلاً لذلك، أو بإذن خطي من وليّه إن لم يكن قادراً على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادراً على ذلك ولم يكن له ولي، وألاّ يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه. فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
وكفل النظام حماية المريض النفسي من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أوغيرها، وألّا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كان السبب، والمحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محددة، وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية توضحها اللائحة، إضافة إلى إتاحة الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة، واحتفاظه – إذا كان قادراً على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادراً – بما في حوزته من ممتلكات شخصية، وتصرفه فيها، وتمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة، وتمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزيارة المعلن عنه في المنشأة العلاجية النفسية، ويمكن أن تُمنع الزيارة أو يحد منها وفقاً للمتطلبات العلاجية، مع ضمان السبل الكفيلة بتواصل ذويه به، واطلاعهم على حالته وعلى خطته العلاجية وتمكينهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة، ويحق له – بعد التنسيق مع الطبيب المعالج – أن يَرقِيَه في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاة الشرعيين، إذا رأى المريض أو ذووه ذلك، على أن تكون وفق ما جاء في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فعل. وشدد نظام الرعاية الصحية النفسية على المحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العام – أوالمحلي – للرعاية الصحية النفسية، أو من جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين، وتمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه، وأن يقيم له وكيلاً شرعيًّا يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها.
وحوت المادة الثالثة عشرة شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته، ونصت على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطراً عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالاً كبيراً له، وأن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازماً لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها. ويهدف النظام إلى حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع وضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية، وتنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.