أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (1) وتاريخ 01 / 01 /1442هـ القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ويأتي هذا القرار معزّزاً للحقوق والضمانات التي يزخر بها نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ومن أهمها حق الحرية، وقد أحاط القرار في ثناياه بأهم الجرائم الخطرة والمهددة لأمن وطمأنينة المجتمع التي يمثّل نشاطها الجرمي نزعة إجرامية متأصلة في نفس المتهم.
ويتمتع القرار بحفظ الحقوق الخاصة والعامة وحق المتهم والموازنة بينها بما يحقق المصالح المعتبرة، فضلاً عن كونه يحظى بمرونة عالية مراعاة لحال المتهم والظروف المحيطة به طبقاً للبند ثانياً منه في إمكانية الإفراج عن المتهم في هذه الجرائم حال توافر مقتضاه النظامي.
ويأتي صدور هذا القرار في سياق الاهتمام المتواصل من النيابة العامة بكفالة الحقوق والضمانات المتصلة بجانب الدعوى الجزائية، وتحقيقها لأرفع المعايير المكفولة شرعاً ونظاماً، وطبقاً لأحدث الممارسات المقرّة دولياً في هذا الجانب، وإرساءً للعدالة الإجرائية المتوافقة مع مواكبة تطور الجريمة واستغراق الإجراءات المشددة لطبيعة الجرائم الحديثة والخطرة .