أتاح تعديل نظام المرافعات الشرعية الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي أن استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأن يترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى، وتعديل المادة 12 لإجازة التبليغ في أي وقت عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية، لتصبح بالنص الآتي: “لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي ويجوز إجراؤه في أي وقت إذا كان عن طريق إحدى الوسائل الإلكترونية”.
وشملت التعديلات المادة 13 بإضافة فقرتين تنص الأولى على أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعین تعدد الصور بقدر عددهم، ويجب أن يشمل التبليغ، موضوع وتاريخ التبليغ، باليوم والشهر والسنة، والساعة التي تم فيها، الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، وأن يشمل التبليغ أيضاً الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
كما يجب أن تشمل الرسالة الإلكترونية للتبليغ اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها، واسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه، وتوقيع المحضر على كل من الأصل والصورة، ويكتفي بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب) و(ج) هذه الفقرة بذكر الاسم والمقر.
جواز استعمال الوسائل الإلكترونية
ويكون التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، ويجب أن يشتمل التبليغ الإلكتروني على رقم هوية الشخص المراد تبليغه، ورقم الدعوى ومكانها، ويكتفي بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية برقم الدعوى ومكانها، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل التبليغ على نسخة إلكترونية من صحيفة الدعوى، أو رابط إلكتروني للوصول إليها.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى، ووافق مجلس الوزراء فيما يخص نظام المرافعات الشرعية على تعديل المادة 16 بإضافة عبارة “أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من النظام”، إلى عجز المادة، لتصبح بالنص الآتي: “يكون التبليغ نظامياً متى ما سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من النظام”.
وأقر الوزراء تعديل المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم 2 للنص على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات الواردة في هذا النظام، وذلك باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف، وطالت التعديلات نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ليتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وتعديل المادة الرابعة، لتصبح بالنص الآتي: “يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى”.
استثمار التقنية في تنظيم الإبلاغات
وقد وافق مجلس الشورى في أواخر ذي القعدة الماضي على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية، لاستثمار ما وصلت إليه التقنية، في تنظيم الإبلاغات القضائية من خلال التيسير على جهات التحقيق والمحاكمة بإبلاغ الخصوم والمدعى عليهم بمواعيد الجلسات إبلاغاً صحيحاً يؤدي إلى انتظامهم في حضورها بما يسهم في سرعة إنهاء القضايا والفصل فيها.
الولاية المالية على القاصر
وغير بعيد عن التعديلات التشريعية، وافق مجلس الشورى في 24 من ذي القعدة الماضي على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية تنص على “تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن الثامنة عشرة، عند وجود مقتضى لذلك”، والتي أيَّدها مجلس الشورى وصوت بالأغلبية على توصية للجنة القضائية بشأنها، وأكدت في تقريرها أن التعديل جاء مراعياً لأحوال ومصالح الفرد القاصر والمجتمع على حد سواء، فهو يحقق مصالح وأهدافاً كثيرة، منها الحد من حالات العنف الأسري التي ترتكب في حقوق القاصرين بعد بلوغهم سن الخامسة عشرة، وقبل إتمام سن الثامنة عشرة، إذ يشهد الواقع القضائي بعض الوقائع التي يتم فيها إثبات رشد القاصرين قبل سن الثامنة عشرة، ويقعون ضحايا لاستغلال ذويهم، بسبب صغر سنهم، وعدم إدراكهم، وعليه فإن ربط الأهلية والرشد بسن يتحقق فيه رشد القاصر غالباً يتوقع أن يسهم في حفظ حقه، والحد من حالات العنف الأسري بشكل كبير، كما أشارت إلى ذلك الدراسة المعدة بشأن قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملائمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين، التي أعدتها اللجنة المشكلة بأمر ملكي في نهاية شهر جمادى الآخرة العام الماضي، من وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
إثبات الرشد بإتمام الثامنة عشرة
ويهدف التعديل إلى عدم إلزام القاصرين عند بلوغهم سن الرشد بمراجعة المحكمة لإثبات رشدهم، وحسن تصرفهم، بل يثبت لهم ذلك بمجرد بلوغ السن المحددة في النظام، كما يقلل ذلك من التدفق على المحاكم بتخفيف طلبات إثبات الرشد بعد ربطه بإتمام الثامنة عشرة، مما يسهم في تفرغ المحكمة لأعمالها الأهم.
وترى اللجنة القضائية أن القاصر قد يستمر غير محسن للتصرف، بل هو باق على سفهه، ولذا جاء عجز المادة المضافة ليعالج هذه الموضوع، فلا يدفع والحالة هذه المال إلى هذا القاصر ولو بلغ الثامنة عشرة، وذلك بحكم من المحكمة المختصة، وفيما يتعلق بمدى مناسبة الإذن للقاصر دون سن الثامنة عشرة بالتقدم إلى المحكمة وإثبات رشده، فاللجنة تؤيد ما انتهت إليه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، واللجنة المشكلة بالأمر الملكي المشار إليه، من عدم مناسبة ذلك الاستثناء.