ابعاد الخفجى-محليات:أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين من أصل خمسة اشتركوا في مجموعة واحدة, وقضت المحكمة بسجنهم ومنعهم من السفر خارج البلاد,
حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، إدانة أحدهم بالتخطيط للخروج إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, وتستره على بعض المطلوبين أمنياً, وإدانته بتسليم أحد المتهمين ثلاث قطع (فلاش ميموري) وتحتوي على برامج تشفير والعديد من الكتب التي تحث على القتال ووجوب الخروج واحتواء أحد الفلاشات على دروس في علم المتفجرات, حيث تحصل عليه من أحد المتهمين وإدانته بمحاولة الاستفادة من دروس المتفجرات للاستفادة منها بعد خروجه إلى مواطن الفتنة, وإدانة أحدهم بتوفير مبلغ مالي من أجل الذهاب به للقتال وإدانته بالتواصل مع أشخاص ممن يحملون الفكر القتالي ومعرفته بعدة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع وعدم الإبلاغ عنهم وإدانته بالشروع في السفر للعراق وكتابة وصيته لأجل هذا الغرض, وإدانة أحدهم بأنه قرر السفر للقتال في العراق وشروعه في ذلك وإدانته ببيع سيارته بثلاثين ألف ريال ليستعين بها أثناء خروجه للقتال وإدانته بتسليم أحد المتهمين فلاش ميموري يحتوي على مجموعة من الأناشيد التي تحث على القتال, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم، حيث كان اثنان منهم مطلقي السراح والآخر موقوفا.
وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 3 سنوات ونصف السنة و 10 أشهر، تمثلت تفصيلها في إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف السنة منذ تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية مدة مماثلة لسجنه.
وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم, ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر منذ تاريخ إيقافه لما ثبت بحقه من تهم, ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة ثلاث سنوات.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدان الأول الاعتراض.
أما المدانان الثاني والثالث فقررا قبول الحكم, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.