صدور اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
“اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية”، وجاء فيها: أن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/34) وتاريخ 1444/3/7هـ، المتضمن في البند (أولا)
الموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، والبند (ثانيا) قيام وزارة الداخلية -بالاشتراك مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات الأخرى ذات العلاقة- بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام النظام بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
يقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وفقاً للصيغة المرافقة.
ثالثاً: الموافقة على تصنيف حساسية المواقع الملحق باللائحة (ملحق1).
رابعاً: يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام، تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنیف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا، ووفق المدد الآتية:
1- الجهات عالية الحساسية خلال (360) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.
2- الجهات المتوسطة والمنخفضة الحساسية خلال (540) يوماً من تاريخ نشر اللائحة.
خامساً: يجب على الجهات العالية والمتوسطة الحساسية خلال (540) يوماً من تاريخ نشر اللائحة، ربط أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بغرف العمليات وفق تصنيف حساسية المواقع المشار إليه في البند (ثالثاً) من قرارنا هذا.
روابط ذات صلة
سادساً: تنشر وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع على الموقع الإلكتروني
لوزارة الداخلية.
سابعاً: يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.
ثامناً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز