“النيابة العامة” تحذر من الوقوع في جرائم الاتجار بالأشخاص
أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، وبيّن الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.
وقالت النيابة العامة: يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي.
روابط ذات صلة
اختتام دورة التحقق من أدلة الاحتيال المالي عبر أكاديمية النيابة العامة عن بُعد
وتابعت: يُحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.