“النيابة العامة: السجن سنتين وغرامة 400 ألف ريال لمن يغش بالمعادن الثمينة
شددت النيابة العامة على أنه لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل الجهة المختصة، بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها الجهة المعنية.
روابط ذات صلة
إحالة مخالفين لمهنة التقييم العقاري إلى النيابة العامة للتضليل والاحتيال
وتفصيلاً قالت النيابة العامة: كل من غش أو خدع، أو خدع في لون، أو وزن أو عيار المعادن الثمينة، أو الأصناف المطلية أو المطعمة، أو الملبسة بها، أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة، أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها، يعاقب وفق نظام -المعادن الثمينة والأحجار الكريمة- بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.