ابعاد الخفجى-محليات:يستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي يعقدها بعد غد لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433هـ ، ولوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433 هـ .
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433هـ ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير.
ويناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية مقترح تعديل الفقرة ( 6 ) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة من النظام المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس .
وفي جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين التي تعقد الاثنين القادم تقدم لجنة الشؤون الأمنية تقريرها بشأن طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 4/12/1384هـ .
ويصوت المجلس على مواد مشروع نظام منتجات التجميل بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على مشروع النظام .
ويتكون مشروع النظام من تسع وثلاثين مادة ،ويهدف لضمان سلامة ومأمونية منتجات التجميل ، ولتنظيم ومراقبة منتجات التجميل والتوعية بأضرارها ، وتطبق أحكامه على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها ، وعلى تداولها والاتجار بها .
وفي موضوع آخر يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1432/1433هـ ، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة سابقة .
ويتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام الزراعة العضوية ، المكون من ثماني عشرة مادة ويهدف لتنظيم نشاط الزراعة العضوية في المملكة وحمايته من أي ممارسة خاطئة .
كما يتضمن جدول أعمال المجلس خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.