ابعاد الخفجى-محليات:أجمع أهالي منطقة الأحساء على تغيير مواعيد عمل العمالة في مثل هذه الأيام ، حيث ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة ، موضحين أن مكتب العمل في المنطقة يمنع تشغيل العمال من قبل الشركات في حرارة الصيف الحارقة ، غير أن الشركات لا يهمها إلا الربح فقط ، ما يجعلها تجبر عمال النظافة أو عمال البناء والشركات على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة ، والضرورة تقتضي تغيير موعد عمل هؤلاء العمال إلى ما بعد العصر حتى تبرد حرارة الطقس ، مؤكدين أن عمال الشركات لا يستطيعون العمل في نهار رمضان ، وأن الضرورة تقتضي بإجبار الشركات على تغيير مواعيد عمل العمال لديهم ، وتكون النسبة العظمى منهم يكون عمله منذ الصباح حتى العصر وتتراوح نسبتهم بين 60 بالمائة إلى 80 بالمائة.
رغم أن أنظمة و لوائح وزارة العمل واضحة وصريحة وتمنع عمل العمال تحت أشعة الشمس في نهار الصيف الحارقة وخاصة أننا مقبلون على رمضان فالكثير من العمالة مسلمة ، إلا أن بعض الشركات تجبر العاملين على أداء المهمات الموكلة لهم خلال ساعات النهار خاصة في مثل هذه الأيام ، حيث ترتفع درجات الحرارة . وتؤكد جمعية حقوق الإنسان أن نظام العمل السعودي يتضمن مواد تلزم أصحاب العمل بعدم تشغيل العمالة إلا في بيئة عمل مناسبة ، ومنها المادة 122 من نظام العمل ، والتي يشير إلى أن على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العامل وسلامته ، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك باللغة العربية وبأية لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية ، كما أن قرار وزارة العمل الذي يقضي بتنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس خلال الفترة الحالية من كل عام والتي تتوافق مع معايير العمل الدولية هذا القرار يؤكد حرص المملكة على منح العاملين حقوقهم والتعامل معهم بطريقة إنسانية .
وكانت وزارة العمل قد أكدت على تنفيذ القرار الوزاري المبني على توجيه مجلس الوزراء ، والذي يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى 3 مساءً خلال فترة الصيف من كل عام.
تطبق على مخالفي هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنصّ على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة ، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، أو إغلاقها نهائياً ، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق ، مع إيقاف مصدر الخطر. و ينص القرار على أنه لا يحق للشركة تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار ، ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وتطبق على مخالفي هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنصّ على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة ، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، أو إغلاقها نهائياً ، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق ، مع إيقاف مصدر الخطر.
وفي حديث «لليوم» أوضح فيروز “هندي الجنسية” ، والذي يعمل مع إحدى الشركات على أنه يعمل في هذه المهنة لمدة ثماني ساعات في اليوم ، أي منذ الصباح الباكر وحتى العصر دون إجازة ، موضحاً أن حرارة الشمس أحرقت بشرته وأصابته بالضنك والإرهاق ، موضحا أن شركة النظافة لا تراعي ظروف العمال وتجبرهم على العمل تحت الشمس الحارقة.
ويضيف أنه وغيره من العمال لا يستطيعون الاعتراض لأن هذا مرتبط بلقمة عيشهم ، وأنه لا يعرف شيئاً عن القوانين بمكتب العمل التي تمنع عمل العمال تحت أشعة الشمس الحارقة ، وفي الوقت الذي أوضح فيه عدد من عمال الشركات في الأحساء أنهم لا يعلمون بوجود قوانين تمنع تشغيلهم تحت أشعة الشمس .
وأوضح المواطن عبدالله الشجار ان الشركات تظلم موظفيها في العمل بنهار رمضان وخاصة نكون في عز الصيف ، ولا رحمة من ملاك الشركات ، ويجب على الجهات المعنية الاهتمام بهم ، مهما كان فهم بشر مثلنا ، يريدون كسب الرزق وتوفير المال لأسرهم في بلادهم .