ابعاد الخفجى-تقنية:أقر مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي تطبيق النظام “القانون” الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 39 مادة تساهم في الحد من الجرائم المعلوماتية بين دول المجلس، عبر تصنيف الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها مما يساهم في تحقيق الأمن المعلوماتي بين الدول ومواطنيها، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية.
ونشرت صحيفة الاقتصادية المواد بعد أن حصلت على نسخة من الوثيقة الصادرة من قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي يأتي استكمالاً لسلسلة الأنظمة “القوانين” الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس، التي تتكون من 39 مادة اشتملت على صور جرائم تقنية المعلومات وعقوبات مرتكبيها، التي أتت بهدف منع إساءة استخدام تقنية المعلومات ووسائل الاحتيال وتجريم ذلك.
وتوصلت لجنة الخبراء المختصين في الدول الأعضاء إلى هذه الصيغة في الوثيقة، التي عرضت على وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الـ 24 الذي عقد بالرياض في ذي القعدة من العام الماضي، ومن ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ 33 التي كانت في شهر صفر من هذا العام في مملكة البحرين كنظام “قانون” استرشادي لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميتها “وثيقة الرياض للنظام “القانون” الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول الخليج العربي”.
وغطت الوثيقة الجرائم والعقوبات كافة التي أقرتها المواد ضمن نطاق استخدامات جميع الأجهزة التقنية والبرمجية والمستندات الإلكترونية، في الوقت الذي دونت التعريفات والمصطلحات المنصوصة في الوثيقة كافة، لتجمعها في المادة الأولى التي سردت تعريفات في تطبيق أحكام هذا النظام “القانون” شارحة جميع العبارات والكلمات التقنية، مشيرة إلى أن تلك التعريفات تشير إلى المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
وأوضحت المادة الأولى أن “البيانات والمعلومات الإلكترونية” التي ستورد في المواد كافة تعني كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات.
وتضمنت المادة الأولى شرح “البرامج” التي قد تستخدم في ارتكاب الجرم، وقالت إن أي مجموعة من الأوامر والتعليمات، القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما، تعتبر جزءا من “البرامج” التي سينص عليها في مواد الوثيقة.
وعرفت الوثيقة “نظام المعلومات الإلكترونية” بمجموعة من البرامج والأدوات المعدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الإلكترونية أو غير ذلك، فيما أكدت أن مصطلح “وسيلة تقنية المعلومات” يعود إلى أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة.
وقالت الوثيقة إن مصطلح “الشبكة المعلوماتية” التي ستدرج في مواد الوثيقة يعكس كل ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، في الوقت الذي عرّفت فيه “المستند الإلكتروني” بأي سجل يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو تسلمه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
وقالت نصوص المادة التعريفية الأولى إن مصطلح “الموقع” المدرج في جميع مواد الوثيقة يعني مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، فيما عرّفت مصطلح “الالتقاط” بمشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
ونصت المادة التعريفية الأولى من الوثيقة على تعريف مصطلح “الاحتيال المعلوماتي”، بـ “التأثير في نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية المعلومات عن طريق البرمجة أو التدخل أثناء تطبيق البرنامج أو إدخال بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة أو بأية طريقة أخرى”.
وأتت المادة الثانية من الوثيقة تذكيرا بعدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والجماعية المنظمة للاختصاص القضائي الدولي وتسليم المطلوبين بين دول مجلس التعاون، تسري أحكام هذا النظام “القانون” على الجرائم المنصوص عليها فيه حتى ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج إقليم الدولة، متى أضرت بإحدى مصالحها أو تحققت نتيجة الفعل في الدولة أو كان يراد أن تتحقق فيها، يختص القضاء الوطني بنظر الدعاوى المترتبة عليها.
وحصرت الوثيقة السلوكيات والجرائم من المادة 3 وحتى 33، باستثناء المادة 19 التي نصت على “لا يخل تطبيق هذا النظام “القانون” بالأحكام الواردة في الأنظمة “القوانين” ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون دول المجلس طرفاً فيها.
وأكدت المادة 34 على جواز وضع المحكوم عليه تحت المراقبة أو حرمانه من استخدام وسائل تقنية المعلومات أو إلزامه بأداء عمل لمدة معينة أو وضعه في مأوى علاجي، ويجوز للمحكمة أن تأمر في ذلك بدلا من الحكم بأية عقوبة منصوص عليها في هذا النظام “القانون”.
وأشارت المادة 35 إلى عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون”، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا النظام “القانون”، فيما نصت المادة 36 على “لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام “القانون” بأية عقوبة أشد ينص عليها في نظام “قانون” الجزاء أو أي نظام “قانون” آخر.
وأجازت المادة 37 للمحكمة إعفاء صاحب الموقع أو مديره أو المشرف عليه من العقوبة أو تخفيفها إذا باشر اللازم فوراً نحو حذف موضوع الجريمة المرتكبة. وتوضح المادة 38 الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام “القانون”، لكل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون إتمامها أو ضبط مرتكبها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز الإعفاء من العقوبة أو التخفيف إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. وأعطت المادة 39 توصية بتقديم التسهيلات اللازمة للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام “القانون”، وعلى الجهات المعنية بهؤلاء الموظفين تمكينهم من القيام بعملهم.
المادة 1
شرح تعريف ”البرامج” ، و ”نظام المعلومات الإلكترونية”، و ”البيانات والمعلومات الإلكترونية”، و”الاحتيال المعلوماتي”، و ”الشبكة المعلوماتية”، و ”المستند الإلكتروني”، و ”الموقع” .
المادة 2
عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والجماعية المنظمة للاختصاص القضائي الدولي وتسليم المطلوبين بين دول مجلس التعاون.
المادة 3
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً وبغير وجه حق إلى موقع أو نظام المعلومات الإلكتروني أو تجاوز الدخول المصرح به أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة، وكل ما يترتب على الفعل من إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات، حتى لو كانت هذه البيانات أو المعلومات شخصية.
المادة 4
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهّل ذلك للغير.
المادة 5
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غيَّر أو إتلاف، بغير وجه حق مستندات إلكترونية أياً كان محتواها، أو سهّل للغير فعل ذلك، أو مكّنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 6
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل بغير وجه حق موقعاً أو نظام المعلومات الإلكتروني مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية إما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك.
المادة 7
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر مستندا إلكترونيا من المستندات الحكومية أو مستندات الهيئات أو المؤسسات العامة، أو إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات الإلكترونية إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر.
المادة 8
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمداً، على موقع في الشبكة المعلوماتية بقصد تغيير تصاميمه أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه سواء تحقق من قصده أم لم يتحقق.
المادة 9
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق أو عطل عمدا، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 10
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعد أو أدخل عمدا، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرامج أو البيانات أو المعلومات، سواء تحقق قصده أم لم يتحقق.
المادة 11
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وكل من أفشى ما تم التنصت عليه أو التقاطه أو اعتراضه.
المادة 12
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحصل بطريقة غير مشروعة على رقم أو شفرة أو كلمة السر ”المرور” أو أية وسائل أخرى للدخول إلى البرامج أو نظام المعلومات الإلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب بذات العقوبة كل من أعد أو أنتج أو باع أو اشترى أو استورد أو عرض أو أتاح أو روّج بأية طريقة برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لفك التشفير أو لدخول موقع أو نظام المعلومات الإلكتروني بصورة غير مشروعة.
المادة 13
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتزيد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
المادة 14
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى أو تحصل لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه.
المادة 15
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره على أموال أو سندات مملوكة للغير عن طريق الاحتيال المعلوماتي.
المادة 16
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، في الوصول، بغير وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية، وكل من قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير ، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة 17
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم بطاقة ائتمانية أو أي بطاقة إلكترونية أخرى أو معلوماتها أو بياناتها بقصد الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات.
المادة 18
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساهم أو يسر أو نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما يتيح إمكانية الاستفادة من خدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة والمرئية.
المادة 19
لا يخل تطبيق هذا النظام ”القانون” بالأحكام الواردة في الأنظمة ”القوانين” ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون دول المجلس طرفاً فيها.
المادة 20
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية، وكل من أنشأ مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار موقعاً.
المادة 21
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو أغوى ذكرا أو أنثى لارتكاب الدعارة أو الفجور أو أعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 22
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الإسلامية، أو الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو سب أحد الأديان السماوية، وتزيد العقوبة لمن تضمنت جريمته مناهضة للدين الإسلامي أو جرحا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها.
المادة 23
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
المادة 25
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص، أو الاتجار بالأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيهما بصورة غير مشروعة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المادة 26
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل التعامل فيها، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
المادة 27
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو إخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة هذه الأموال مع علمه المسبق بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير المشروع.
المادة 28
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
المادة 29
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.
المادة 30
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المادة 31
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون””القانون”.
المادة 32
يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون” بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة 33
يحكم حسني النية بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون” أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم.
المادة 34
جواز وضع المحكوم عليه تحت المراقبة أو حرمانه من استخدام وسائل تقنية المعلومات أو إلزامه بأداء عمل لمدة معينة أو وضعه في مأوى علاجي
المادة 35
عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون”، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا النظام ”القانون”.
وأجازت المادة 37 للمحكمة
وتوضح المادة 38 الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون”، لكل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون إتمامها أو ضبط مرتكبها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز الإعفاء من العقوبة أو التخفيف إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
وأعطت المادة 39 توصية بتقديم التسهيلات اللازمة للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ”القانون”، وعلى الجهات المعنية بهؤلاء الموظفين تمكينهم من القيام بعملهم.
المادة 36
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون” بأية عقوبة أشد ينص عليها في نظام ”قانون” الجزاء أو أي نظام ”قانون” آخر.
المادة 37
إعفاء صاحب الموقع أو مديره أو المشرف عليه من العقوبة أو تخفيفها إذا باشر اللازم فوراً نحو حذف موضوع الجريمة المرتكبة.
المادة 38
الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ”القانون”، لكل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة
المادة 39
بتقديم التسهيلات اللازمة للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ”القانون”.