ابعاد الخفجى-محليات:أكد مجلس الضمان الصحي، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن شمول منافع البوليصة التأمينية الحمل والولادة، لمن تم التعاقد معهم، بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف وعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات.
وقال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الضمان الصحي علي القحطاني: إن اللائحة نصت على إلغاء تأهيل شركة التأمين، التي يثبت أنها تعمّدت أو سمحت أو سهّلت أو أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي لا يقابلها خدمات صحية حقيقية ويصدر قرار إلغاء التأهيل من قبل رئيس المجلس، مسببًا من الأمانة العامة، ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تُمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي، ويحق للمجلس في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني.
وأضاف أن اللائحة فصلت ضوابط التأمين الصحي بالنسبة للأسر، فإذا كان العامل ذكرًا، يشمل التأمين الصحي زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن 25 وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي، أو كان يعمل بقطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي، أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضًا وأبنائها الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات.
وكانت اللجنة التنفيذية للتأمين واللجنة العامة للتأمين بالتعاون مع مجلس الضمان الصحي التعاوني عقدت اللقاء الموسع مع 45 من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية في 28 شركة تأمين صحي للاطلاع على آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي ومنها التعديلات الأخيرة، التي تم اعتمادها على اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة، إضافة إلى الرؤى المستقبلية لمشروعات وخطط التطوير لنشاط التأمين والرد على كل الاستفسارات في مجال الاختصاص.