ابعاد الخفجى-محليات:
عممت وزارة العمل مساء أمس, على جميع فروعها في المملكة أن غرة شهر شوال المقبل ستكون موعداً لتنفيذ قرارها بالسماح للمنشآت بنقل أعمال عمالتها الوافدة بين كياناتها، شريطة أن يمضي العامل الوافد مدة لا تقل عن عامين لدى الكيان الذي سينتقل منه، مع مراعاة تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لتلك المنشأة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، عبد الله العليان، أنه يشترط إيجاد عقد عمل جديد للعامل مع الكيان الثاني المنقول له, مع تحديد المسمى والوصف الوظيفي الخاص بالعمل الجديد, إذ إن استمرار خدمات العامل في منشأة تمارس نشاطا مغايرا للنشاط الأول قد يعرض صاحب العمل لمخالفة تشغيل عامل في غير مسماه الوظيفي في تأشيرته.
مشيراً إلى أن إيجاد هذا النظام يأتي للتسهيل على أصحاب المنشآت, وللاستفادة من خدمات العامل المعروف, والمُجرب من صاحب العمل بدلاً من استقدام عامل جديد.
وأشار العليان إلى أن السعوديين لا يشملهم القرار, كما أن المادة 83 من نظام العمل تمنع السعوديين من الانتقال بين المؤسسات المختلفة بعد أن يتلقى التدريب من صاحب العمل في منشأته الأولى إلا بعد استكمال العقد المُوقع بين الطرفين, حفاظاً على أسرار المهنة, أما انتقال خدمات السعوديين من كيانات مختلفة داخل الشركة الواحدة فإن النظام يجيز ذلك.
ويأتي هذا القرار بعد أن رصدت وزارة العمل تلاعبا من قبل بعض أصحاب المنشآت بنقل أعمال عمالتهم الأجنبية بين المؤسسات التابعة للشخص نفسه لتصحيح نطاق المنشأة, حتى يتم توظيف سعوديين فيما بعد ثم يقوم بنقل خدمات العمالة ثانية للمنشأة الأولى. كما ورد في القرار ذاته الذي سيطبق في الأول من شوال للعام الحالي أنه يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها, قبل أن ينهي العامل مدة العامين في حال شطب الكيان المُسجل عليه العمال الوافدة، مع ضرورة تطبيق المعايير الواردة في دليل “نطاقات”، لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة لذات المنشأة.