أبعاد الخفجى-محليات:
اعتمد وزير الحج د. بندر بن محمد حجار تعديلات على لائحة الجمعيات العامة لمؤسسات أرباب الطوائف، لتطبيق أفضل معايير الحوكمة على أعمال تلك المؤسسات، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات، فضلاً عن إضفاء المزيد من التيسير على أداء الجمعيات لمهامها ومسؤولياتها، وتعزيز انتظام أعمالها وواجباتها المهنية والنظامية، إضافة إلى عدم تعطيل مشاريع مؤسسات الطوافة بسبب العوائق التقليدية التي كانت تحد سابقاً من اجتماعات تلك الجمعيات في الأوقات المناسبة. وتضمنت التعديلات تخفيض النصاب القانوني اللازم لعدد المساهمين الذين يحق لهم الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية، من 50 % من رأس المال إلى 5 % فقط، وتقليص الفترة الزمنية النظامية بين توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وبين انعقاده، إلى 10 أيام فقط وذلك بدلاً عن 30 يومًا قبل التعديل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الجمعية، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال ال 10 أيام التالية للاجتماع الأول.
ونصت اللائحة على أنه إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية للانعقاد، يجوز قيام مراقب الحسابات بتوجيه الدعوة لانعقادها، وذلك بإرسال الدعوات للمساهمين بواسطة البريد المسجل بسجلات المؤسسة وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ انعقادها.
وبينّت اللائحة أنه في حالة عدم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال المؤسسة، لاجتماع الجمعية الأوّل، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثانٍ خلال عشرة أيام من موعد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع صحيحا حينها؛ أياً كان عدد الأسهم الممثلة، وتصدُر القرارات بالأغلبية المطلقة.
ووجّه معالي وزير الحج ، بتفعيل بنود الوثيقة فوراً، وتوفير المعلومات التي تُمكِّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، مشدّداً على ضرورة أن يتم تحديثها بطريقة منتظمة، وفي المواعيد المحددة ، داعياً المؤسسات لتفعيل أساليب التواصل مع المساهمين، والترحيب بأية اعتراضات، أو إبداء وجهات النظر في أي اجتماع للجمعية العمومية.
وأبدى معاليه رضاه عما تضمنته التعديلات، لاسيما إتاحة الفرصة أمام المساهمين للمشاركة الفعالة، والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة باعتبار ذلك حقاً أساسياً لهم ، بحيث لا يمكن وضع أي إجراء يعيق ذلك الحق، موضحاً بأن إصدار قرارات الجمعية العمومية ستركز بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وتفادي المخالفات لأحكام هذه اللائحة.