أبعاد الخفجى-محليات:
وافقت لجنة مختصة بمجلس الشورى على إلغاء الفترة الزمنية المحددة بسنتين لضم خدمات الموظف المنتقل من الخدمة المدنية إلى العسكرية أو إلى القطاع الخاص أو العكس، وأوصت بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، لتنص على “أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير”، مشيرةً إلى تأييد هيئة الخبراء في اجتماع لممثلين من وزارات الخدمة المدنية والمالية والعمل، ومؤسستي التقاعد والتأمينات في محضرها الموقع في السادس من محرم الماضي، لهذا التعديل.
وأكدت اللجنة المالية في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض”، أن التعديل يستجيب للتوجيهات السامية بمراجعة الأنظمة وتحديثها بما يحقق المصلحة العامة وفق المتغيرات، كما اتضح للجنة عدم استفادة عدد من المواطنين من ضم خدماتهم فيما بين النظامين، التقاعد المدني والعسكري من جهة، ونظام التأمينات من جهة أخرى، بسبب عدم تقدمهم بإبداء رغبتهم خلال مهلة السنتين المحددة بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، وغالباً ما يعود إلى عدم إدراكه ومعرفته بالمدة “تقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل”، ويأتي التعديل المقترح ليلغي المدة المقيدة بزمن محدد. واتضح للجنة المالية أن التعديل يأتي منسجماً مع مضمون عدد من المطالبات التي ترد إلى المجلس من المواطنين من خلال العرائض، وبالتالي رأت اللجنة وجاهة وضرورة التعديل الوارد، وأوصت بالموافقة عليه لتحقيق الغاية والأهداف من نظام تبادل المنافع في تنظيم تكامل المدد، وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، ليتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، إضافة إلى تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وأيضاً تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.
من ناحية أخرى، رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، المقدم من د. زينب مثنى أبوطالب.
وبينت اللجنة في تقريرها الذي ينتظر إدراجه للمناقشة، أن المسؤولية الاجتماعية طوعية في المملكة وليست إلزامية، فالدولة تشجع المؤسسات والأفراد على العمل الاجتماعي كما نصت المادة 27 من نظام الحكم الأساس، كما أن للشركات السعودية حقوق خاصة تمثل كياناً اقتصادياً واجتماعياً فاعلاً وتؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن كثيراً من أهداف النظام المقترح مشمولة في تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي.
وأشارت اللجنة في تبريرها التوقف عن دراسة مقترح نظام الهيئة إلى أن مسوغات النظام تركز على ضعف شفافية المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات؛ حيث لم تندرج هذه المسؤولية في مهامها، واللجنة تؤيد ذلك، لكنها لا ترى معالجة الضعف الثقافي من خلال نظام قد يحد من نشاط المسؤولية المجتمعية القائمة، كما أن حوافز وآليات جودة هذه المسؤولية يمكن أن يتم من خلال تعديلات على الأنظمة القائمة -التجارية والاجتماعية- دون الحاجة إلى نظام مستقل.