أبعاد الخفجى-محليات:
حذر مستشارون قانونيون ومحامون من خطورة التمادي في نشر رسائل التهكم والسخرية، سواءً كان ذلك تعليقاً على ما يصدر من قرارات، أو الاستهانة والتحقير لشخصيات عامة ومسؤولين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال المستشار القانوني والمحامي خالد أبو راشد إن وجود سجناء بأعداد كبيرة في قضايا جرائم إلكترونية يؤكد أن هناك قانونا يجرم أي تجاوز ضد الآخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
ونوه إلى أن أي تبرير بعدم الجدية أو أنها على سبيل المزاح لا تعفي مرتبكها، ويبقى تحت طائلة القانون مالم يتنازل الطرف الآخر عن الحق الخاص.
وطالب أبو راشد بتوخي الحذر في كل ما تتضمنه الرسائل أو التغريدات، والتنبه إلى عدم التعدي والخوض في أمور قد تجر صاحبها إلى أبواب السجن.
من جانبه ذكر المستشار القانوني المحامي محمد التمياط أن عقوبات السجن تصل إلى خمس سنوات والغرامات إلى ثلاثة ملايين ريال تنتظر المسيئين والمتهكمين على قرارات الدولة ومسؤوليها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وأضاف أن التهكم والسخرية بالأشخاص يندرج تحت المساس بالآداب العامة، فيما يمثل التهكم بالقرارات الحكومية مساساً بهيبة الدولة، وكلتاهما يعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة.
ولفت التمياط إلى استهتار كثير من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج الإلكترونية بحقوق الآخرين، وإغفالهم القوانين التي تجرم التجاوزات والقذف والتهكم والسخرية.
وزاد بأن تجاوز الجهات الرسمية عن محاسبة كثير من هؤلاء، أدت بالبعض للتمادي في التطاول وإساءة استخدام تلك الأدوات، ظناً منهم أن ذلك يندرج ضمن حرية التعبير، فيما هو تجاوز ضد حريات الآخرين ومساساً بسمعتهم وكرامتهم، بخلاف التجني والكذب الذي تحمله بعض الأخبار والانسياق وراء ترديد الشائعات والأخبار المغرضة.
وأكد التمياط أننا نحرص على الالتزام بالنظام والتقيد بالقوانين حين نكون خارج المملكة، فيما يستغل البعض حسن النوايا من قبل المسؤولين، لتقابل بالتجريح والتشكيك من البعض دون اعتبار لخطورة ما يصدر منهم.
إلى ذلك فإن المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية تنصّ على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، التي من ضمنها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”.