أبعاد الخفجى-محليات:
وجه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية في تعريف المقر بالطلاق أو الرجعة أثناء العدة، وذلك في تعميم أصدره الأسبوع الجاري.
ووجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، بـ«الاكتفاء في تعريف المقر بالإقرارات المشار إليها ببطاقة الهوية الوطنية أو الوثيقة المعتمدة لإثبات هوية المقيم دون الحاجة إلى الإشهاد على المُقر وللقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك».
وجاء في التعميم أن ذلك يأتي «نظراً لتحقق الإشهاد على هذه الإقرارات بصدورها أمام القاضي والكاتب مع ما قارنها من توثيقها كتابة أمام القاضي وبناء على المادة 108من نظام المرافعات الشرعية».
فيما عد المستشار القانوني حكم الحكمي، أن عدم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القضاء، يعد خطوة عملية يتخذها المجلس الأعلى للقضاء من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز في المحاكم وتقليل التزاحم فيها والتخفيف على المراجعين.
وقال: «قبل صدور هذا القرار كان المقر أمام مجلس القضاء القاضي وأعوانه يضطر إلى تأجيل إنهاء إقراره، لحين البحث عن شاهدين مستعدين ترك أو تأجيل أعمالهم والتزاماتهم في المصالح الحكومية الأخرى، لتسجيل شهادتهما على الإقرار وهذا يستوجب مرور كثير من الساعات والجهد سواء لصاحب المعاملة أو حتى للمكاتب القضائية التي تضطر للانتظار حتى تنهي المعاملة لحين حضور صاحب القضية وشاهديه أو معرفيه».
وزاد: «إضافة إلى أنه يتم أخذ بطاقاتهما لتدوين معلوماتهما الشخصية، مما يضطرهما للانتظار لفترات طويلة تساهم في تعطل العمل كثيراً وتربكه وهو ما كان ينعكس أثره على القاضي وأعوانه، حيث تزيد الأعمال والأعباء عليهم، ويكثر المراجعون لديهم، وبالتالي يحدث التأخر في إنهاء المعاملات المحالة لهم».
وقال إن «هذا القرار سهل الإجراءات وأسهم في تسريع العمل القضائي ونتائجه ستكون إيجابية في سرعة إنهاء القضايا وتسريع الإنجاز وهذا ما يتوخاه المجلس الأعلى للقضاء».
وكانت دراسة معدة في الإدارة المختصة بالمجلس انتهت إلى أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرار الحاصل أمام القاضي في مجلس القضاء كالإقرار بالخلع والإقرار بالصلح مع إنهاء الطلاق والإقرار بالتنازل عن الولاية وعن النظارة وعن سراية الإصابة وعن دية النفس أو ما دونها والإقرار بقسمة التركة بالتراضي فيما تختص به المحكمة والإقرار بالوصية والرجوع عنها والإقرار بالوقف وإقرار الورثة بعدم وجود تركة وإقرار الزوج بعدم دخوله بزوجته بمصادقتها.