أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل في اجتماعه الأول الذي عقده بمقر الهيئة في الخامس من رمضان لعام 1438هـ اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان وأعضاء المجلس.
ويأتي إقرار اللائحة التنفيذية في إطار استعدادات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية بدءا من اليوم الاحد.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل نظمت حملة تعريفية وإرشادية للجهات المكلفة بالضريبة الانتقائية من مستوردين ومصنعين للسلع الانتقائية وهي (التبغ ومشتقاته، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة) اشتملت على حملة إعلامية، وإعلانية، ومحاضرات، وورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية حيث اطلع المكلفون الملزمون بالضريبة الانتقائية على تفاصيل نظام الضريبة، وأبدوا ملاحظاتهم على مواد اللائحة عُدِل بعضها استجابة لملاحظات المكلفين حيث تسعى الهيئة للمحافظة على مرونة أعمال المكلفين وعدم التأثير سلباً على أنشطتهم لجهة التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتحصيل.
وستواصل الهيئة، التعريف باللائحة التنفيذية من خلال عدة أنشطة اتصالية منها موقع الهيئة حيث نشرت اللائحة التنفيذية على الموقع الالكتروني، كما وضع على ذات الموقع جملة من الاسئلة والأجوبة الشائعة التي سيتم تطويرها بمرور الوقت بما يتناسب وتساؤلات المكلفين، إضافة لإمكانية التواصل مع الهيئة من خلال الرقم 199099 للإجابة على تساؤلات المكلفين الأخرى، كما ستقوم الهيئة بنشر رسائل ارشادية للمكلفين من خلالها حساباتها على منصات الإعلام الاجتماعي.
وبحسب اللائحة التنفيذية لأحكام الضريبة الانتقائية فإن الملزمون بسداد الضريبة المستحقة هم كل من يطرح سلع انتقائية للاستهلاك لم تسدد الضريبة المستحقة عليها سواء كانوا من المستوردين أو المصنعين، و المرخص لهم نقل السلع الانتقائية خلافاً لحالات التعليق، والمرخص لهم عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، وأي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
وبينت اللائحة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية للضريبة الانتقائية التي تمتد لـ45 يوما من تاريخ التطبيق أن السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة التي يتم حيازتها في تاريخ سريان النظام، والموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ تستحق الضريبة الانتقائية فوراً، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، وتجاوز قيمة وعائها الضريبي (60،000) ريال وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة، وشريطة أن تكون غير مملوكة لأي جهة حكومية وغير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية ما لم توضع برسم المملكة، وعلى الأشخاص الحائزين لها احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.
وتهيب الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمكلفين الكرام الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، واللائحة التنفيذية لها والعمل على استيعابها، والاستفسار عما لم يتضح لهم من اللائحة التنفيذية، والالتزام بتطبيقها دون إخلال، لضمان حقوق الدولة، وحقوقهم ولمنع تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها.
التعليقات 1
1 pings
زائر
02/13/2018 في 12:31 م[3] رابط التعليق
التعليق