تشرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في إعداد اللائحة الخاصة لتطبيق نظام الضريبة المضافة خلال ثلاثين يوما بدأ من يوم غد فيما تعمل وزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل على تحديد حساب خاص لتحصيل الضريبة المستحقة وفقا للاجراءات المعدة في هذا الشأن .
وكشف نظام تطبيق الضريبة المضافة بأن تتولى هيئة الزكاة والدخل عبر اللائحة التنفيذية للنظام بتحديد آلية سداد الضريبة المستحة في الحلات التي يقع فيها مكان توريد السلع أو الخدمات في المملكة دون أن يكون المورد مقيما فيها وتحديد ضوابط فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة على أساس هامش الربح .
وأبان النظام أن اللائحة المرتقبة تحدد ضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية حق طلب استرداد الضريبة التي تكبدتها على السلع والخدمات، كما تحدد اللائحة طريقة استرداد السياح والأشخاص الغير مقيمين في دول مجلس التعاون للضريبة المسددة في المملكة.
واعتبر النظام تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو محاولة إدخال أو إخراج سلع وخدمات بطرق مخالفة تهريبا ضريبيا يعاقب فاعله بغرامة لاتقل عن قيمة الضرببة المخالفة ولاتزيد عن ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات .
وأوضح النظام أن كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة التي تحددها اللائحة بعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال فيما يعاقب كل من قدم للهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا بغرامة تعادل 50% من قيمة الضريبة المستحقة والمحتسبة .