أوصت ورشة عمل عقدت حول “الثقافة العمالية” أمس بمقر الغرفة الرئيسي في إطار التعاون بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحضور مستشارين قانونيين وممثلين عن الموارد البشرية ألا تزيد فترة التجربة للعامل عن 90 يوماً، يمكن تمديدها بما لا يزيد على 180 يوماً بشرط موافقة العامل الخطية وأنه من حق الموظف أن يحتفظ بنسخة من العقد للحفاظ على كافة حقوقه ومعرفة الأنظمة في اللائحة الداخلية والتنفيذية، حيث تتم الأولى بالموافقة عليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والثانية التي يتم إصدارها من الوزارة والخاصة بتفسير النظام.

وأكد مدير شؤون الأعمال واللجان بغرفة جدة مبارك آل سراج أن الورشة تطرقت لعلاقة العامل بصاحب العمل والعقود التي بينهم والخلافات العمالية التي تقع وطرق حلها، مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود عقد للعامل تبقى رخصة العمل الخاصة به هي مدة العقد، وأن عقد العمل لغير السعوديين يجب أن يكون محدد المدة.

يجدر بالذكر أن نظام العمل بالمملكة والذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، يضمن حقوق العامل فيما يتعلق بالأجور وآلية صرفها عبر البنوك المعتمدة في المملكة في حال موافقة العامل، هي وساعات العمل الإضافي، كما يضمن له حقه في ساعات العمل فترات الراحة وفي حقه بالإجازات السنوية والمرضية وفي مكافأة نهاية الخدمة، كما تؤكد أنظمة العمل على أهمية تعريف وتثقيف العامل بما له من حقوق وما عليه من التزامات يوجبها النظام عليه.