حسم المجلس الأعلى للقضاء، أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل وليد الصمعاني.
وأكد المجلس بأن هذه الخطوة تستهدف استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، وقد توصلت دراسته التي قام بها إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار، وخلصت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، مادام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقاً لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً، وبينت الدراسة آليات إجرائية لضمان فاعلية التطبيق ومن ذلك أن تقدم الأم بينة على صلاحيتها للحضانة وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، وأن تضطلع الأم بمسؤوليتها تجاه الطفل، وضماناً لسرعة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها، ودعت الدراسة إلى ضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم “إثبات حضانة” ووضع نموذج لذلك ليضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.
إلى ذلك ينتظر أن تحد هذه الخطوة من تدفق القضايا وتقليلها لمحاكم الأحوال الشخصية، وتشير الأرقام المدرجة على بوابة ذكاء الأعمال في الوزارة إلى استقبال تلك المحاكم 11815 دعوى حضانة منذ بداية العام الجاري.