بمناقشة مجلس الشورى الأربعاء الماضي للمشروع المحال إليه من الديوان الملكي بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، يدخل المشروع عامه الثالث عشر وهو في أروقة الدراسة، حيث جاء للشورى بدايةً في السادس من شهر ربيع الأول عام 1426 باسم ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة ودرس في دورة المجلس الرابعة، ثم عدل المسمى إلى لائحة بدلاً من ضوابط.
ووافق الشورى على أن تكون لائحة جمع التبرعات جزءاً من اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم في التاسع من محرم عام 1429 رفعها إلى المقام السامي، ودرست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مشروع اللائحة مرة أخرى في السنة الثالثة من الدورة الخامسة وأعيد للجنة لإعادة دراسته، حينما رأى الأعضاء أن مواد اللائحة تعيق العمل الخيري وتضيق عليه، وبعد دراسة المشروع مجدداً خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية برأي مغاير وهو عدم مناسبة دراسته..!!، وأن فصل مشروع لائحة جمع التبرعات عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من التباين الذي لم يذكر فيه رأي الشورى وكان بينه وبين مجلس الوزراء.
المشروع الجديد الذي ناقشه الشورى يوم الأربعاء الماضي، جاء بناء على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتهت إلى مقترحات تؤثر على مشروع جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وتمنع التعارض بين النظامين.
نستعرض في هذا التقرير مشروع النظام الجديد لجمع التبرعات المعد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديلات لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى.
طرق جمع التبرعات
وقد حددت مادته السادسة وسائل وطرق الدعوة إلى جمع التبرعات وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، وشركات الاتصالات المحلية وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الدعوة عبر اللوحات الإعلانية أو فواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدها الجهة المرخصة لها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وأي وسيلة أخرى تحددها لائحة النظام.
ونبهت مواد المشروع على عدم جواز الدعوة إلى التبرع في الوسائل السابقة إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات، ونصت المادة الخامسة للمشروع أن ترخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحملة جمع التبرعات وتحدد في الترخيص مدة الحملة والمبلغ المستهدف، وتتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة أو توافر المبلغ المستهدف.
قصرها على السعوديين
ويقصر على السعوديين مباشرة القيام بأعمال الدعوة إلى التبرع وجمعها وصرفها، وتلتزم الجهة المرخص لها بيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته، وإذا خالفت الجهة المرخصة أي حكم من أحكام النظام فعلى الوزارة إيقاف الجمع للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات وأن تنفقها في وجوه البر، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام، ولوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو وزارة العمل أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز.
ولا تسري أحكام نظام جمع التبرعات الجديد على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات كما لا تسري على الجهات التابعة لحكومات أجنبية أو منظمات دولية داخل المملكة.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية جمع التبرعات ما لم تصدر له موافقة رسمية أو ترخيص، ولا يجوز جمعها عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يجوز أيضاً للجهة المرخص لها استعمال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة الوزارة ويراعى شرط المتبرع إن وجد.
السجن والغرامة للمخالفين
وفيما يخص العقوبات التي تطبق بحق المخالف لنظام جمع التبرعات المقترح، ففصلت المادة الثامنة عشرة أنواع الأحكام، ومن ذلك معاقبة الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.
أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ومليون ريال عند التكرار، ويعاقب الموظف ذو الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤولية المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف.
وأسند النظام المقترح إصدار اللائحة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن تنسق في ذلك مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
تعديلات لجان الشورى
من جهتها، أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تعديلات على بعض المواد، من أبرزها المادة الرابعة الخاصة بمنع جمع التبرعات عن طريق المكاتب المتنقلة والصناديق والقسائم، وجعلت نصها: “لا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة”، كما أضافت مادة لتفعيل الدور الرقابي على عمليات الجمع وصنفت المادة المقترحة على أن ترفع الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل لوزارة التنمية الاجتماعية موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها.