استمراراً لجهودها في متابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 250 منشأة غير ملتزمة بنظام ضريبة القيمة المضافة في كافة مناطق المملكة، وذلك منذ البدء بتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
وتمثلت المخالفات التي تم ضبطها في عدم تسجيل المنشأة بضريبة القيمة المضافة بالرغم من خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5 %، وعدم احتساب النسبة الصفرية للسلع الخاضعة لنسبة الصفر وفرض ضريبة 5 %عليها.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها تلقت أكثر من 14 ألف بلاغ في غضون أربعة أيام من خلال مركز الاتصال، والموقع الإلكتروني، و”التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة” الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، حيث تمت معالجة أكثر من 90 % من هذه البلاغات. كما استهدفت الفرق الميدانية التابعة للهيئة والتي بلغ عددها 29 فرقة أكثر من 1322 موقعاً في كافة مناطق المملكة، وقامت بمراقبة كيفية تطبيق المنشآت لضريبة القيمة المضافة، وامثتالها لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت في وقت سابق، عن تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، وحالات التلاعب التي تحصل مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين إلى استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يسمح للمستهلك بالتعرف إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، ويتيح رفع البلاغات عن المنشآت المخالفة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 %، أو صفر بالمائة، في حال كانت السلعة خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، وذلك عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.
وجددت الهيئة تأكيدها بأن المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة لا تستطيع إصدار فواتير تتضمن نسبة الضريبة، فيما لا يعد إصدار فاتورة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة من قبل منشأة غير مسجلة مخالفة للنظام.