أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقاً للائحة المنظمة للضريبة، والتي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.

وقال مسؤولون في الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها أمس غرفة الشرقية: إن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنوياً، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، في حين أن المنشآت التي تقل عن ذلك فعليها أن تقدم إقرارها الضريبي بشكل ربع سنوي، مشددين على ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، وذلك تجنّباً لأي عقوبات تأخير والتي تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة.

وأكد صالح الحماد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، أن هذه الورشة تدخل ضمن جهود الهيئة للتواصل مع المكلفين، للإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم بعد شهر من تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة وشرح آليات الإقرار الضريبي لجميع الشركات.

وقال عبدالله العنزي من الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن كل شخص مؤهل يزاول نشاطاً اقتصادياً ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة الضريبة، وسيتم بعد تقديم الإقرار إصدار فاتورة سداد التي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم إشعاراً من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.

وقال أحمد حسنين مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل: إن ضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي.. موضحاً أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني والخدمات المالية الأساسية والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.

ودعا الشركات إلى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي، مشدداً على ضرورة أن يكون السداد والإقرار في وقت متقارب تفادياً لأي غرامة تأخير.