أجرت هيئة الخبراء عدداً من التعديلات على مشروع نظام المنافسة بهدف حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وتطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارجها ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، ويستثنى من هذا الحكم المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة إذا كانت تستقل وحدها بإرادة الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين.
وأضافت هيئة الخبراء مواد جديدة للنظام المقر بمرسوم ملكي في الرابع من جمادى الأولى عام 1425، لمعاقبة من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام، وأعطت الصلاحية للهيئة العامة للمنافسة لطلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، ولها أيضاً الاستعانة بالجهات الأمنية والمختصة لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم، كما أضافت مادة تراعي تعدد الأنشطة وتباين كل نشاط عن الآخر عند إيقاع العقوبات والتدابير الواردة في النظام، ولمجلس هيئة المنافسة أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها.
وتحظر وفقاً للمادة الخامسة من نظام المنافسة المعدل الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة أم ضمنية، إذا كان الهدف منها أو من أثرها الإخلال بالمنافسة خاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع والشراء وما في حكمها، وتحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها وأي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشأة أو منشآت معينة وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقاً لأي معيار سواء المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية.
ويحذّر نظام المنافسة من التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة، كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها كالبيع بسعر أقل من التكلفة الإجمالية للسلعة لإخلال منشآت من السوق أو إعاقة دخول أخرى محتملة، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي، وتمنع مواد نظام المنافسة المعدل منسوبي الهيئة العامة للمنافسة من ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها ويعتمد مجلسها قواعد الإفصاح والشفافية.
وتفاوتت عقوبات مخالفات النظام حسب طبيعتها وحجمها من مليوني ريال وحتى عشرة ملايين عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو بنسبة 5 إلى 10 % من قيمة تلك المبيعات، ويجوز لمجلس هيئة المنافسة إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة بقرار المجلس وتضاعف هذه الغرامة إلى أن تزال المخالفة، كما للمجلس عند الاقتضاء أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها، ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال كل من أفشى سراً له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.