عقدت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء ورشة عمل بعنوان (شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات) وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين. كما قامت إدارة حماية العملاء بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة، وقد شهدت ورشة العمل حضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26 / 5 / 1438هـ، والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11 / 9 / 1438هـ، الموافق 6 / 6 / 2017م، وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبياً، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها. تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.