حذر تقرير لمجلس الشورى من التحايل والغش والتدليس المنتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة والاستشارات، في القطاع الخاص، وعدم وجود عقوبات بنصوص مقننة ومحددة وواضحة للقضاء على هذه الجرائم، وأكدت لجنة خاصة عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة وخيانة الأمانة في هذا القطاع، والاكتفاء بمعاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناء على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، كما لفتت اللجنة إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة أدى إلى ضعف الأجهزة الرقابية والوسيطة بين المجتمع والحكومة.

ونبهت اللجنة الخاصة في تقريرها من خطورة انتشار الأفعال الاحتيالية وخيانة الأمانة بالمجتمع سواء بالشركات أو المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأهلية وآثارها السلبية على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وأكد تقرير اللجنة أن في ذلك اعتداء على حق الملكية، ويؤدي إلى الإثراء غير المشروع.

وشارفت اللجنة الخاصة على إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة للرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقريرها الذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة،وطالبت بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، مؤكدةً أهمية وجود نصوص نظامية تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهو ما يعرف بالشخص المعنوي، واستخدام أساليب تتسم بالفساد في مجملها سواء أكان استيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو علمه بالغش، واستحسنت اللجنة الخاصة إعداد مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة والأخذ بماورد فيه من نصوص ومواد يضمن عدم تعارضها مع ماهو معمول به في أنظمة أخرى، وإيجاد نصوص تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتضع لها العقوبات الرادعة، وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهة القضائية المختصة بالفصل لتشمل المخالفين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتباريين، وأكدت اللجنة أن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين قد صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي، وليس هناك ما يمنع من تجريمه.

وترى اللجنة أن جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في العصر الحاضر مبنية على معلومات مضللة تعد من أخطر الجرائم على المجتمع، لاعتمادها على الحيلة والخداع واتصافها بالغموض والتعقيد، وهي ظاهرة سلوكية سلبية تهدد الاستقرار والأمن.

وقد سبق وأن أنهت لجنة مشكلة بهيئة الخبراء من وزارات، الداخلية، العدل، التجارة،وهيئات التحقيق والادعاء العام والسوق المالية ومكافحة الفساد، وضع عدداً من الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية وتضمنت عقوبة الحبس لمرتكب هذه الجرائم والمحرض عليها من الأفراد والمؤسسات والشركات تفاوتت بين الخمس والعشر سنوات، وغرامات مالية تبدأ بمليون ولاتزيد على عشرة ملايين ريال، وأوضح تقرير الهيئة -نشرته “الرياض” في وقت سابق- خلو التشريعات من مقدار محدد للحق العام في جرائم الاحتيال والنصب وخيانة الأمانة بين الأفراد في تعاملاتهم المالية، وبينت أن الشريعة الإسلامية أوجبت عقوبات تعزيرية على مرتكبيها، ولكن ليس هناك تقنين لتلك العقوبات من سجن وغرامة في الحق العام.

وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى التي درست المشروع المحال إليها من هيئة الخبراء قد رفضت مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضلة، إلا أن توصيتها لم تنجح، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح، وعادت اللجنة بتقرير جديد وطالبت بالموافقة على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وناقش الشورى تقريرها في جلسته السابقة، وينتظر منها الرد على ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة ودراستها التي أجرتها للمشروع المقترح.