اطلعت مصادر على معلومات تفيد بتمديد مهلة حصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، سنتين اعتباراً من 17/6/1439هـ، بعد مضي المدة المحددة سابقاً بمرور ثلاث سنوات.
وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء والقاضي بقيام وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار حصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخ صدور القرار واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك واتخاذ ما يلزم وفقاً للنظام لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأراضي المخصصة له وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.
وبمضي عام على صدور قرار مجلس الوزراء بمهلة الثلاث سنوات الأولى، أقر مجلس الوزراء بعدها بعام إجراءات السماح للجهات الحكومية المعنية بتمكين واضع اليد على أرض -داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بأن لا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار. وذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأن التعدي على الأراضي الحكومية، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم «4/571/م» وتاريخ 26-3-1405هـ، وبعـد الاطلاع علـى قـراري مجلس الـوزراء؛ رقم «335» وتاريخ 9-11-1428هـ، ورقم «285» وتاريخ 17-6-1436هـ، وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم «121» وتاريخ 14-2-1435هـ، ورقم «569» وتاريخ 13-9-1436هـ، ورقم «205» وتاريخ 28-2-1437هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم «529» وتاريخ 6-3-1437هـ؛ قرر المجلس ما يلي: للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أراضٍ -داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً للشروط الآتية (ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، أن تكون الأرض خارجة عن حاجة المرافق العامة، ألا يؤدي استخدام الأرض إلى إثارة منازعات فردية أو قبلية، ألا يكون في بقاء وضع اليد ضرر أو خطر، ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين سنة مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد، أن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «335» وتاريخ 9- 11-1428هـ، ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر، ألا يكون وضع اليد بالعقوم الترابية أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار، أن تتوفر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي، أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض، أن يوقع واضع اليد على إقرار بعدم المطالبة أو الادعاء بملكية الأرض وبموافقته على جميع الشروط السابقة الواردة في هذا البند.
وذلك إلى جانب إزالة التعديات وفقاً للأنظمة والتعليمات إذا لم تتحقق الشروط الواردة في البند «أولاً» من هذا القرار، أو لم يرغب واضع اليد في الانتفاع، أو كان وضع اليد بعد إقرار هذه الترتيبات، وألا يخل ما ورد في البندين «أولاً» و»ثانياً» من هذا القرار بما نصت عليه الفقرة «2» من الأمر السامي رقم «4/571/م» وتاريخ 26-3-1405هـ، وما نص عليه البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم «285» وتاريخ 17-6-1436هـ.
وكان مجلس الوزراء قد وجه – قبل ثلاث سنوات – بقيام وزارة الزراعة خلال ثلاث سنوات من تاريخه بحصر قرارات توزيع الأراضي البور التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التمليك، والوقوف على تلك الأراضي وتحديد ما تم استثماره منها قبل تاريخه، واستكمال إجراءات تمليك من قام باستثمار النسبة المطلوبة للتمليك، واتخاذ ما يلزم – وفقاً للنظام – لإلغاء اختصاص من لم يقم باستثمار الأرض المخصصة له، وتوثيقها وقصر استخدامها على المصلحة العامة.. وذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ما يتعلق بتمليك من سبق أن صدر له قرار توزيع أرضٍ بور من وزارة الزراعة ولم يتمكن من إحيائها، وكذلك التعدي على الأراضي -بصفة عامة- بحجة وضع اليد عليها دون وجه حق أو الحصول على صكوك شرعية تثبت التملك لها، حيث أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات كان ذلك من بينها، إلى جانب تصحيح وضع الأراضي الزراعية المحياة قبل صدور الأمر السامي رقم ( 4 / 712 / م) وتاريخ 25 / 12 / 1423هـ بالشروط الآتية (أن يكون طالب التصحيح قد تقدم بطلب لتصحيح وضعه إلى وزارة الزراعة أو أحد فروعها قبل نفاذ الأمر السامي المشار إليه القاضي بإيقاف توزيع الأراضي البور، ألا تكون المزرعة واقعة على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم أو داخل أراضٍ محجوزة كمصادر للمياه، أن يلتزم مقدم الطلب بـ»قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 335 ) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، أن يقتصر تصحيح وضع الأرض الزراعية على المساحة المحياة فعلاً).