يصوت أعضاء مجلس الشورى الاثنين المقبل على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة وتوصيات اللجنة الخاصة بشأنه، التي طالبت بالموافقة على مشروع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وقد حذرت اللجنة في تقريرها من التحايل والغش والتدليس المنتشر في تنفيذ عقود المقاولة، والنقل والتوريد والالتزام والأشغال العامة والاستشارات، في القطاع الخاص، وعدم وجود عقوبات بنصوص مقننة ومحددة وواضحة للقضاء على هذه الجرائم، وأكدت اللجنة الخاصة عدم وجود عقوبات تجرم الرشوة وخيانة الأمانة في هذا القطاع، والاكتفاء بمعاقبتها جنائياً في بعض الأحيان بناءً على القواعد العامة في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالتعزير، كما لفتت اللجنة إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة أدى إلى ضعف الأجهزة الرقابية والوسيطة بين المجتمع والحكومة، كما نبهت اللجنة على خطورة انتشار الأفعال الاحتيالية وخيانة الأمانة بالمجتمع سواء بالشركات أو المؤسسات الخاصة والجمعيات التعاونية والأهلية وآثارها السلبية على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وأكد تقرير اللجنة أهمية وجود نصوص نظامية تجرم الأفعال الضارة بمصلحة الوطن والمواطن والمتعلقة بالشركات والمؤسسات، وهو ما يعرف بالشخص المعنوي، واستخدام أساليب تتسم بالفساد في مجملها سواء أكان استيلاء على مال الغير عن طريق الاحتيال، أو خيانة الأمانة، أو علمه بالغش، واستحسنت اللجنة الخاصة إيجاد نصوص تجرم الاحتيال وخيانة الأمانة وتضع لها العقوبات الرادعة، وتحدد جهات الضبط والتحقيق والادعاء فيها والجهة القضائية المختصة بالفصل لتشمل المخالفين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين، ورأت اللجنة الخاصة أن جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في العصر الحاضر مبنية على معلومات مضللة تعد من أخطر الجرائم على المجتمع، لاعتمادها على الحيلة والخداع واتصافها بالغموض والتعقيد، وهي ظاهرة سلوكية سلبية تهدد الاستقرار والأمن.

ورفض المجلس في الثاني عشر من صفر الماضي توصية اللجنة المالية التي طالبت بعدم الموافقة على مشروع أحكام الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ودعت إلى إعادة تقرير الأحكام الجزائية التي خلصت إليها هيئة الخبراء بشأن الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، إلى الجهات المعنية لتتولى إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم الأموال، وحصر جميع الأنظمة ذات العلاقة بالموضوع وأخذ ما ورد فيها من نصوص بما يضمن عدم التعارض بينها، وأن يتم إعداد مشروع نظام متكامل لجرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بدلاً من ذلك، ولم يقتنع المجلس بمبررات اللجنة التي أكدت أن المشروع المقترح من هيئة الخبراء قد جاء أوسع وأشمل في مفهومه وتناوله لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، ولذلك فهي خارج نطاق الإطار المرجعي لنظام السوق المالية، كما أن مشروع هذه الأحكام لم يتطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية التي تحتاج تأصيلاً شرعياً ونظامياً لضبط مفهومها النظامي وأحكامها الجزائية، ونبهت اللجنة على أن الأثر الإجرامي لقضايا التحايل المالي قد تختفي آثاره بمرور الزمن مما يؤثر على جدوى استمرار الدعوى الجزائية، كما أنه ليس من العدالة محاكمة شخص بعد فوات زمن طويل على وقوع الفعل إذ يصعب على شهود الإثبات أن يتذكروا تفاصيل الحادث مما يضعف أدلة الاتهام والبراءة، ولاحظت اللجنة المالية أن الأحكام لم تُبنَ على أساس أن تكون نظاماً مستقلاً ببنائه بل اقتصرت على الورود كأحكام جزائية شاملة، ورأت اللجنة المالية أن معالجة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة بهذه الصيغة غير مناسب وينافي البناء المنهجي النظامي السليم.

ويحسم مجلس الشورى الاثنين المقبل قبول أو رفض مواد الأحكام الجزائية التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً، لكل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره، على مال للغير، أو سند دين أو مخالصة، أو ألغى هذا السند أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك بالاحتيال، إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطرق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين وهو غير صحيح أو سند مخالصة وهو مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، أما إذا كان مرتكب الأعمال المشار إليها مدير شركة أو مؤسسة أو من منتسبيها أو له علاقة بها، وكان فعله لمصلحة الشركة أو المؤسسة، فتعاقب الشركة أو المؤسسة بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، دون إخلال بالعقوبة المقررة بحق الفاعل، ويجوز الحكم بحرمان الشركة أو المؤسسة من الدخول في عقود تأمين المشتريات وتنفيذ المشروعات مع الوزارة أو المصالح الحكومية لمدة خمس سنوات.