وافق الشورى على مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام بحيث لا تخل الأحكام الواردة في هذا النظام باختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق هذا النظام والتي تدخل في اختصاص هيئة السوق المالية، والنظر في الدعاوى التي ترفع بناءً على هذا النظام والتظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.وصوت المجلس أمس الثلاثاء بالأغلبية لصالح إقرار مشروع النظام الذي انفردت به “الرياض” الأحد الماضي على مواد مشروع النظام، وحسب المادة الرابعة من مشروع النظام الذي حصلت عليه “الرياض” فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة، أو نقل، أو توريد، أو التزام، أو أشغال عامة، او استشارات وترتب على ذلك ضرر جسيم للأشخاص أو الممتلكات، كما يُعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزاماً أو إبراء منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر، وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزوراً ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد.ووفقاً لمواد نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة فيعاقب كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمراً لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معاً” ويعاقب حسب المادة الثانية من هذا النظام كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالاً عمداً سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارساً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مكن غير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين، وتتكون اللائحة من 30 مادة وتهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، كما اتخذ عدداً من القرارات بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع والتي تعزز جهود الوزارة وتدعم قطاعاتها المختلفة وتسهم في دعم منتسبيها، وطالب الهيئة العامة للجمارك بتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية، وتضمين تقاريرها حجم السلع المغشوشة المستوردة في السوق السعودي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وصوت على ملاءمة إجراء دراسة لمقترح تعديل نظام النقل.