وافق مجلس الشورى على تعديل نظامي يستهدف مساواة الوزراء في المحاسبة والمساءلة وعدم إسقاط الدعوى الجزائية بعد ستين يوماً والتي لا تسمع بعدها تلك الدعوى على الوزير أو من يشغل مرتبته أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته، وطالب بتعديل البند الرابع من المرسوم الملكي الصادر بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ونصه “لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبته وزير أو من سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع للملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك”، وحذف عبارة (ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به).

وخلاصة التعديل المقترح هو إلغاء مدة التقادم المنصوص عليها في البند المشار إليه ، وقد أكد تقرير اللجنة أن مدة التقادم المحددة بـ60 يوماً يتعذر معها اكتشاف الجريمة والتحقيق فيها والمحاكمة عنها، مما قد يؤدي إلى إفلات الجاني من المحاسبة، وأضافت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” أن الأصل سواسية المساءلة والمحاسبة الجنائية بين الناس في حال ارتكاب أحدهم ما يستوجب المساءلة دون تمييز، ونبهت اللجنة أن حذف النص الخاص بالتقادم لا يحول دون ما يراه ولي الأمر فيما يقع ممن يشغل مرتبة وزير من عثرة إذا رأى إقالته عنها لاعتبارات يراها ولي الأمر، من أسباب تتعلق بظروف الجريمة أو أسبابها أو نوعها، ومن خلال ما أسند إليه من ولايات باعتباره من ذوي الهيئات، لأن النص تضمن أن الدعوى الجزائية ضد من يشغل مرتبة وزير لا ترفع إلا بعد رفعها للملك للنظر فيها، وهذا حق مقرر لولي الأمر باعتباره المرجع الشرعي في التعزيزات تنظيماً وعقوبة أو عفواً.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أن إجراءات جمع المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد واكتشافها وإحالتها إلى جهة التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتاً أطوال من المهلة المحددة في البند الرابع المشار إليه نظراً لما تتصف به الجرائم من التعقيد والسرية، واقترح رئيس الهيئة في خطاب تضمنه تقرير اللجنة القضائية الشوريَّة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومن سبق له أن عين وزيراً أو شغل مرتبته من مدة التقادم المقررة بـ60 يوماً، حيث إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمراً مهماً ويتفق مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.