أكدت لمديرية العامة للجوازات بأن من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل ) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، فإنه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وهي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى ( 100.000 ) مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً ، أو بالعقوبتين معاً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها ( 100.000 ) مائة ألف ريال ، وسيتم حرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات , والتشهيربها والسجن للمدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .
كما دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة .