أكدت المديرية العامة للجوازات على أصحاب المنشآت بعدم القيام بنقل أو تشغيل المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، منوهة أنه في حال ارتكاب المنشأة لتلك المخالفات ستطبق بحقها عقوبة الغرامة المالية وقدرها ( 100.000 ) مائة ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات , والتشهير بالمنشأة ، وسجن المدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وحذرت المديرية كل من يقوم بنقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة سنتين والغرامة المالية ( 100.000 ) مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت بأن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل ) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تهريبهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، فإنه يعرض نفسه لعقوبة الغرامة المالية التي لاتقل عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى ( 100.000 ) مائة ألف ريال و السجن لمدة ستة أشهر وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين .

وتدعو المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات والإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرّضوا أنفسهم للعقوبة.