حكمت المحكمة الإدارية بالرياض بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزارة التجارة والاستثمار المتمثل بإيقاف السجل التجاري الخاص بمؤسسات وشركات التقسيط وذلك لعدم نظاميته.
وسبق أن منعت وزارة التجارة إصدار أو تجديد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتقسيط دون سبق إنذار، مما كبد شركات ومؤسسات التقسيط خسائر كبيرة في استثماراتهم، إضافة إلى أن وزارة العدل بدورها أحالت كل متقدم بدعوى تنفيذية، ولا يحمل ترخيصا من مؤسسة النقد إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية باعتبارها مخالفات تمويلية.
وذكر المحامي عبدالله ناصر المحارب أن المنظم كان على علم ودراية عند إصدار نظام مراقبة شركات التمويل الصادر في 13 / 8/ 1433هـ بوجود وسريان نظام البيع بالتقسيط الصادر في 4 / 3/ 1426هـ ولم يضع مادة في النظام بوقف نظام البيع بالتقسيط وإذا كان هناك تعارض ولو افترضنا جدلا بوجود ذلك بين النظامين بحيث لا يمكن استمرارهما جميعا لنص على ذلك في قرار مجلس الوزراء رقم (259) بتاريخ 12 / 8/ 1433 القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل.
وأشار إلى أن وزارة التجارة قد ألبس عليها صدور نظام مراقبة شركات التمويل وأنه يلغي نظام البيع بالتقسيط وذلك غير صحيح كون النظامين غير متعارضين وتطبيقهما مختلف كما أن الأصل في الأنظمة بعد صدورها ونشرها السريان حتى يثبت إلغاؤها صراحةً.
وأشار بأن المحكمة الإدارية بالرياض تصدت للقرار الإداري كونه لا يستند على نظام وأصدرت أحكاماً نهائية واجبة النفاذ بإلغاء القرار وأن من المبادئ المقررة أن السلطة التي تملك إنشاء الأنظمة هي من تملك إلغاءها وكون نظام البيع بالتقسيط صادر بموجب نظام فإنه لا يلغى من قبل الوزارة، كما أكد أن اختصاص المحكمة الإدارية هو مراقبة القرارات الإدارية ومدى سلامة إصدار القرار وتلافي العيوب التي تشوب القرار الإداري من ناحية الشكل أو المحل أو السبب.