وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى على مقترح تعديل نظام تبادل المنافع، وأيَّدت إجراء دراسة واسعة لتقرير عضو المجلس فيصل منصور الفاضل بشأن تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة في هذا النظام ليتاح للموظف ضم مدد الاشتراك لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإزالة القيد الذي يضعه النص الحالي للنظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين.
واستطلعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقرير دراستها الذي حصلت عليه “الرياض” مرئيات مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأفادت التقاعد أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وقد أيَّدت المؤسسة دراسة مقترح العضو فيصل الفاضل والأخذ بعين الاعتبار ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وضرورة عدم تحمل المؤسسة لأي تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة، في حين لم تؤيد التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع، كما ترى التأمينات أن التعديل يحمل أنظمة التأمينات والتقاعد كلفة مالية إضافية تتطلب البحث عن طرق لتمويلها، ونبهت المؤسسة على أن الصيغة المقترحة للتعديل قد تولد ثغرة نظامية للتحايل على النظام، ويفهم منها أحقية المشترك في التقاعد المبكر طالما لديه مدة اشتراك في النظام الأخير لا تقل عن نصف المدة المطلوبة للتقاعد المبكر لمدة الاشتراك في النظام السابق.
وترى لجنة الإدارة والموارد أن مقترح العضو فيصل الفاضل اشتمل على تعديل جوهري على مقترح العضو السابق عمرو رجب والذي مضى عليه أربع سنوات، كما أن لدى اللجنة ضوابط أخرى يمكن إضافتها للتعديل المقترح أو تعديل الضوابط الواردة فيه إذا ما قرر مجلس الشورى ملاءمة دراسته، مثل اشتراط حد أدنى في الخدمة التي قضيت في النظام الأول.
واعتبر تقرير للجنة الإدارة أن المقترح إعادة صياغة لما سبق أن تقدم به عضو المجلس السابق عمرو رجب في دورة ماضية من اقتراح تعديل يتضمن اشتراط إكمال نصف المدة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في النظام الأخير الذي يخضع له الموظف، وذلك للحد من العبء المالي على مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية عند تفعيل ما تضمنه المقترح، وقد سبق وأن رفض مجلس الشورى في ربيع الأول عام 1436 تعديل الفقرة السادسة المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وعارض المجلس النص المقترح بأن تكون “مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير واشتراط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة”، وسقط بذلك إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على “لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية”، وأسدل حينها الستار على محاولة معالجة مشكلة أوجدها النظام القائم لتبادل المنافع التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام المنافع باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير، وأبدى عدد من أعضاء المجلس تحفظهم على المقترح مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم، فيما طالبت الأقلية في اللجنة التي درست المقترح وكانت مكونة من الأعضاء السابقين حاتم المرزوقي ودلال الحربي وناصر الشهراني بالموافقة على المقترح، مؤكدين أهميته وعدم قناعتهم برأي الأغلبية وأن رأي اللجنة الخاصة بعدم الموافقة، لا يحقق المصالح المتوخاة من النظام والتي تتطلع إليها شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الراغبين في الانتقال من نظام إلى آخر قبل سن الستين. يذكر أن النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لا يجيز ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.