يصوت مجلس الشورى على توصية للعضو عبدالله السفياني قدمها على التقرير السنوي لوزارة العدل واشترك معه فيها عبدالمحسن آل الشيخ، وحنان الأحمدي، وقد تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وطالبت الوزارة بإيجاد لجان في محاكم التنفيذ مهمتها دراسة ومعالجة الأضرار الواقعة على المنفذ عليهم بما يضمن الحقوق ويمنع الضرر المتعدي والتحقق من تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة بالتعميم الخاص بذلك.
وحذر السفياني من التوسع الكبير لاستخدام المادة 46 في قضاء التنفيذ وإيقاف الخدمات، مطالباً بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ، ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم، مشيداً بتعميم لوزير العدل في هذا الشأن، إلاّ أنّه لم يعمل به بالشكل المطلوب والجذري.
مراجعة آليات إيقاف الخدمات
وغير بعيد من ذلك، درست اللجنة القضائية توصية للعضو إقبال درندري، وطالبت وزارة العدل بمراجعة آليات إيقاف الخدمات الحكومية والبنكية، وكيفية تطبيقها، بحيث تفرق بين المعسرين والمماطلين ولا تمس الجوانب الأساسية لحياة الفرد وأسرته، وأن تحدد جهة تتولى المراجعة الدورية لضوابط وإجراءات التوقيف، والتحقق من قانونية مستندات التداين، والعمل على دراسة شكاوى التظلم وأسباب التعثر في سداد المديونيات ومعالجتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأوردت في مبرراتها أن إيقاف الخدمات الحكومية والبنكية أصبح إجراء متبعاً لدى المحاكم التنفيذية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمن لديه قضية ديون ولم يفِ بها لمعاقبة المماطلين في حقوق الغير، وهو بديل لسجن الشخص لإجباره على دفع الديون المستحقة عليه، وإرجاع الحقوق لذويها، وإطلاق سراحه عند الإعسار، ورغم أن هذا الإجراء أفاد في ملاحقة المماطلين وإجبارهم على دفع الحقوق التي عليهم، إلا أن طريقة تطبيقه أضرت بمئات الآلاف من المواطنين المتعثرين أو المعسرين نتيجة تطبيقه بشكل تعسفي وعلى الجميع ودون مراعاة ظروف المعسر وإعطائه مهلة كافية وبتدرج كما هو مفترض.
من أداة نفع إلى ضرر
وقالت درندري: إن الأمر تحول من النفع إلى أداة ألحقت ضرراً كبيراً بالفرد وأسرته وتجارته وموظفيه، وتعدت على حقوقه الأساسية، وقيدت حريته وأفسدت مصالحه، وكبدت الناس خسائر كبيرة نتيجة إيقاف خدماتهم الأساسية، وعقدت مسألة استيفاء الحقوق منهم، مما دعا إلى مطالبة عدد كبير منهم بتقنين هذا الإيقاف ومنع الظلم الذي وقع عليهم وعلى أسرهم.
وأشارت إلى أن وزير العدل أصدر تعميمًا يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية وألا يترتب عليه ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود، وأن يكون بأمر قرار قضائي، ولكن الجهات التنفيذية لا تزال تطبق إيقاف الخدمات بشكل ألحق الضرر بالأفراد وأسرهم؛ ولا تلتزم فعلياً بهذه التعليمات، وتقوم بالإيقاف الفوري لخدمات أساسية مثل الحساب البنكي وشهادة الميلاد والجوازات، وغيرها، وقد يصدر بحق الفرد منع من السفر وتسجيل اسمه في القائمة السوداء، ثم إصدار أمر ضده بالقبض والحبس.
التحايل زاد من حالات التعثر
ونبهت مبررات عضو الشورى على أن النظام أتاح لقاضي التنفيذ النظر لممتلكات الفرد وحساباته البنكية ليحدد مدى قدرته المالية، ومن ثم يدرج إيقاف الخدمات أو يعطي فرصة للمدين لتنفيذ الأحكام، ولكن الأغلبية تصدر أمراً بإيقاف الخدمات فوراً من أجل بنك أو شركة تقسيط، وهي بذلك تغلب مصلحة التجار، وأصبح هناك توسع غير مبرر في الجهات والأسباب الداعية لإيقاف الخدمات، فهناك جهات حكومية وشركات مالية عند أقل القليل تقوم بالرفع بإيقاف الخدمات، كما أن الشكاوى المقدمة من أشخاص، أو المعاملات الحكومية المعطلة بسبب تأخر إنجازها سواء كانت مالية أو مخالفة نظامية صادرة من إحدى الجهات التي يشملها تطبيق قرار إيقاف الخدمات. وقالت درندري في مسوغات توصيتها: «هناك تحايل من بعض الأفراد والشركات، حيث تقوم بتوقيع الفرد أو صاحب المؤسسة على سندات أمر غير صحيحة وغير موثقة من جهة رسمية أو تتضمن تحايلات، مما زاد من حالات التعثر والإيقاف»، وأضافت: هناك جشع من بعض التجار ومكاتب التقسيط ويستغلون حاجة المواطن وتديينه عن طرق سلع مع رفع ثمنها إلى الضعف، وتكبيله بالفوائد دون رقيب أو رادع لتجاوزاتهم، لينتهي بهم الأمر إلى السجن وإيقاف الخدمات، كما أن بعض الموقوفة خدماتهم هم ممن اقترض لمشروع تجاري وتعثر والبنك أدرجه على قائمة إيقاف الخدمات، مما أدى إلى تعطل أعماله وأنشطته كافة، وحمله خسائر مضاعفة، دون إعطاء مهلة للمعسر والمتعثر والتفرقة بينه وبين التاجر المماطل. وبينت درندري بأن كثيراً ممن تعرض لهذه المشكلة من محدودي الدخل، اضطروا للدين بفوائد مرتفعة، والإيقاف أدى لتضررهم وأسرهم بكاملها.
أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم
إلى ذلك، يصوت المجلس على توصيات اللجنة القضائية بشأن تقرير وزارة العدل للعام المالي 38 – 1439، وقد طالبت ببيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، والتعيين على الوظائف القضائية الشاغرة والتنسيق مع وزارة المالية برفع درجة بعض الوظائف الموجودة للدرجات القضائية المطلوبة، ودراسة إمكانية تكليف القضاة ممن يشغلون درجة رئيس محكمة «أ» بالعمل في محاكم الاستئناف لمدة حتى يتوافر العدد المطلوب من قضاة الاستئناف.
وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة، كما شددت على نشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، ودعت التوصيات إلى المسارعة بشغل الوظائف الشاغرة لدى الوزارة والتي بلغت 8125 وظيفة، وإعادة النظر في خطة الوزارة لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
التعليقات 4
4 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
زائرمحمد الرشيدي
08/08/2019 في 11:35 م[3] رابط التعليق
والله العلي العظيم موقفه خدماتي بملغ 40للف و1500امر قبض وانا عسكري واعمل بتبوك وحالين ممهمه بالشرقيه حتا ضروفي صعبه والدي معاق ماقدر اوديه للمستشفي وهاذا جوالي تكفون الفزعه محكمة تبوك
زائرمحمد الرشيدي
08/12/2019 في 12:52 ص[3] رابط التعليق
والله العلي العظيم موقفه خدماتي بملغ 40للف و1500امر قبض وانا عسكري واعمل بتبوك وحالين ممهمه بالشرقيه حتا ضروفي صعبه والدي معاق ماقدر اوديه للمستشفي وهاذا جوالي تكفون الفزعه محكمة تبوك جوالي 0503725164
زائر
08/08/2019 في 11:35 م[3] رابط التعليق
التعليق
زائر
08/08/2019 في 11:39 م[3] رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياخوان عليه أمر قبض 1500ويقاف خدمات ب40الف وعسكري بالجيش واعمل بتبوك والان مهمه بالشرقيه ولدي ضروف صعبه بحالت والادي معاق شلل. ولدي اعول عائله ومتزوج وضرر علي مااقدر اروح لولدي عليه امرقبص 1500 ريال الفزعه تكفون