منع نظام المنافسة المعدل أخيراً باتفاق بين مجلسي الوزراء والشورى، منتسبي الهيئة العامة للمنافسة من ممارسة أي مهنة تتعارض مع أعمال الهيئة وأهدافها، على أن يعتمد مجلسها قواعد الإفصاح والشفافية، ونبه الشورى بصياغته – حصلت عليها “الرياض” – للمشروع المعدل مراعاة حق الهيئة باستثمار أموالها المودعة لدى مؤسسة النقد، وحظر ممارسة الأعمال التجارية للهيئة أو أعضاء مجلسها ما عدا الأعضاء الذين يختارون لذواتهم.
ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، دون إخلال بأحكام أخرى وردت في مواد النظام، وأعطت الصلاحية للهيئة العامة للمنافسة لطلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية والمختصة لتمكين مأموري الضبط من القيام بمهامهم الموكلة إليهم، ولمجلس هيئة المنافسة أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها، ووفقاً للمادة 15 من نظام المنافسة يتولى موظفون يحددهم مجلس الهيئة إجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ويكون لهم صفة الضبط القضائية ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، ولهم أجراء التحقيق والمساءلة اللازمة، والإدعاء العام عند نظر المخالفات.
وتصل عقوبات مخالفات النظام حسب طبيعتها وحجمها عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، أو بنسبة 5 إلى 10 % من قيمة تلك المبيعات، ويجوز لمجلس هيئة المنافسة إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة بقرار المجلس وتضاعف هذه الغرامة إلى أن تزال المخالفة، كما للمجلس عند الاقتضاء أن يطلب من الجهات الرسمية ذات العلاقة إيقاف الخدمات عن المنشآت المماطلة بسداد الغرامات الصادرة عليها، ويعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال كل من أفشى سراً له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منتسبي الهيئة بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
وتحظر مواد نظام المنافسة الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة أم ضمنية، إذا كان الهدف منها أو من أثرها الإخلال بالمنافسة خاصة تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع والشراء وما في حكمها، وتحديد أحجام وأوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها وأي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها وحجب السلع والخدمات المتاحة في السوق عن منشأة أو منشآت معينة وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها أو تخصيصها وفقاً لأي معيار سواء المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والمدد الزمنية.
ويحذر نظام المنافسة من التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة، كما يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها كالبيع بسعر أقل من التكلفة الإجمالية للسلعة لإخلال منشآت من السوق أو إعاقة دخول أخرى محتملة، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.