رفض مجلس الشورى رأي هيئة الخبراء في تعريف “الحدث” على أنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وأخذ برأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي عدلت سن الحدث في التعريف من السابعة إلى الثانية عشرة لأن صيغة هيئة الخبراء تتعارض مع نظام الأحداث في مادته الخامسة عشرة التي حددت التدابير التي يمكن أن تتخذ في حق الحدث ما لم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه فعلاً أو أفعالاً يعاقب عليها على أن لا يكون إيداع الحدث في أي مؤسسة اجتماعية إلا وهو متم لسن الثانية عشرة، لذا جعل المجلس عمر الحدث من أتم 12 سنة ولم يتم 18 سنة من عمره.
وأكد تقرير للجنة الاجتماعية في الشورى صعوبة دمج نزلاء الدور في مدارس التعليم العام والمعاهد المهنية جنباً إلى جنب مع أقرانهم العاديين، لأن هؤلاء الأحداث يقضون عقوبة الإعدام في الدار لأحكام مختلفة تستدعي تدابير أمنية وحراسات، كما أن المدارس ومراكز التعليم لا تفتتح في الدار إلا بتنسيق مسبق مع إدارات التعليم التي تتولى تجهيزها وتشغيلها والإشراف عليها، وقد تناولت لائحة دور الأحداث التنظيمية الأساليب المناسبة لتأهيل الحدث للاندماج الاجتماعي.
وأوضح تقرير اللجنة الاجتماعية أن الدار غير مسؤولة عن محاكمة الأحداث وإنما توفر مكاناً للتحقيق وآخر للمحاكمة مراعاة لمشاعر الحدث الذي لا يليق به دخول المحاكم وتنقله مكبلاً بين النيابة العامة والمحاكم، بل يجب تمييز الأحداث عن غيرهم مراعاة لسنهم وظروفهم ولحاجة قضاياهم إلى معالجة خاصة غير تلك التي تتبع مع غيرهم.
وأكدت لجنة الأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” فصل الإناث عن الذكور وتصنيف الأحداث داخل الدار بحسب نوع القضية والعمر والسوابق، وعالجت اللائحة التنظيمية لدور الأحداث مواصفات الدور التصميمية والعاملين فيها وتفاصيل الإجراءات الأمنية والرقابية كما لم تغفل دور هيئة حقوق الإنسان وجعلت إصدار لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار وتحديد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات وغيرها من التدابير، جعلتها مهمة مشتركة بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان.
وشددت مواد مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث على تبصير الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له، كما لمدير الدار إذا رأى أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة، طلب تأجيل النظر في قضيته بعد الأخذ بتوصية الاخصائي الاجتماعي، ونبهت المواد على توفير ثلاث وجبات غذائية يومية للحدث مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، وحذرت من حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وتقديم وجبة غذاء خاص له إذا استدعت حالته بحسب توصية الطبيب المختص في الدار، كما أوجبت اللائحة تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يومياً وتوفير فراش فردي صحي وأغطية كافية لكل حدث وكسوة ملائمة وأدوات نظافة شخصية.
وحفظت اللائحة للأحداث كرامتهم وحقوقهم واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معهم، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له، كما نصت اللائحة على توفير وحدة صحية تحوي الخدمات العلاجية والوقائية وتقديم العناية بالحدث ومتابعة حالته الصحية.
وفيما يخص الإناث، أكدت اللائحة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للفتاة الحامل ومعاملتها منذ ثبوت الحمل إلى 40 يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين، وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني، كما يسمح ببقاء المولود في الدار مدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، وفور بلوغه السنتين فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من المحكمة وتسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، وإن تعذر ذلك فيودع بدور حضانة اجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع، وحذرت اللائحة من أن يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.