أكد خالد الظاهري، مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن اللائحة الجديدة للزكاة التي بدأ العمل فيها مطلع العام الميلادي الجاري، استبعدت الدين تماماً من الوعاء الزكوي، موضحا أن العمل بهذه اللائحة بدأ من الشركات التي يبدأ عامها المالي مطلع العام الميلادي الحالي، فيما ستخضع الشركات التي كانت سبقت ذلك التاريخ للائحة القديمة، مؤكدا أن هذه اللائحة تعد نسخة مطوّرة من النسخة التي صدرت في العام 1438 هـ وقد احتوت بعد التجديد على قواعد تنظيمية وإجراءات عمل مختلفة لجباية الزكاة من الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى الهيئة.
وأفاد أن الهيئة من أجل تطوير نظام الجباية، وإصدار اللائحة الجديدة، شكلت لجنة شرعية خاصة لاستقبال جميع الملاحظات والمقترحات، حيث توصلت إلى أن “الدَّين” لا ينبغي أن يخضع للزكاة إطلاقا، لذلك تمت تنقية الوعاء الزكوي منه تنقية تامة.
وقال خلال ورشة بعنوان ” اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة ” بغرفة الشرقية أول من أمس، إن الإشكالية الكبرى في محاسبة الزكاة تتمثل في “الدين”، إذ يوجد سبعة آراء رئيسة في هذا الشأن، وجميعها معتبرة من الناحية الشرعية، لذلك فالهيئة في وقت سابق كانت تأخذ بالرأي الذي يذهب بأن الدين لا يمنع الزكاة، إلا إذا كان قصيرا لم يحل عليه الحول.
وأوضح أن الهيئة تعتمد في تعاملها مع المكلفين على طريقتين، الأولى: “المحاسبة التقديرية”، وهي الخاصة بالمكلفين الذين يفتقرون للقوائم المالية، وليس لديهم إجراءات محاسبية، والثانية الموجهة للمكلفين الملزمين نظاما باصدار قوائم مالية مثل الشركات وغيرها من الأنشطة التجارية، لذا فاللائحة الجديدة تأخذ في الاعتبار تاريخ بدء “الدين”، وأجله، فإذا كان في حدود 345 يوما أو أكثر بدأ في السنة الزكوية، فإن الهيئة تعتمد في آلية الاحتساب على “النسبة و التناسب”، أي حساب قيمة الدين على عدد الأيام المستفاد منها في العام الزكوي.
وذكر أن “إضافة الدين في الزكاة يحدث فارقا كبيرا في استخراجها، معترفا، بوجود خلافات كبيرة بين المكلفين والهيئة في السنوات الماضية بشأن طريقة احتساب “الدين” .
ونوه أن شركات التمويل والبنوك خرجت من اللائحة الجديدة فيما يتعلق باحتساب الزكاة في المادة 4 و5، حيث صدر لها تنظيم خاص وفقا للمادة 7 التي تمنح محافظ الهيئة اصدار اللوائح الخاصة بالنشاطات الخاصة.
وذكر أن اللائحة الجديدة أولت اعتراضات المكلفين أهمية بالغة، حيث نص اللائحة الجديدة على تحديد مدة الاعتراض خلال 60 يوما على الهيئة، فيما ستقوم الهيئة بالرد خلال 90 يوماً، فيما يحق للمكلفين تصعيد الاعتراض إلى لجنة المنازعات واللجنة الاستئنافية، في حال لم ترد الهيئة خلال 90 يوما، مشددا على ضرورة تسديد المكلفين خلال 60 يوما من إشعار الهيئة ما لم يكن هناك اعتراضات.