توافق الشورى مع مجلس الوزراء في التعديلات التي أجراها الأخير على نظام التجارة الإلكترونية، وحسم التباين بين المجلسين، وأيَّد الشورى تعديل 11 مادة من النظام وطالب مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة هذه التجارة في المملكة وتقويمها بعد نفاذ النظام، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، وأخذاً في الحسبان أفضل الممارسات الدولية، ومراعاة التحقق من توافر الحد اللازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين من المنافسة غير المشروعة.
وفيما أكد الشورى ـ قبل مرحلة التباين مع مجلس الوزراء، أن إضافة “الوسيط” ليكون طرفاً في سوق التجارة الإلكترونية لتشجيع الوسيط المقيم بالمملكة ليساهم في التجارة الإلكترونية من أجل توطين هذه التجارة والاستفادة من الخبرات الدولية بهذا المجال، وضمان حماية المستهلك من خلال هذا الوسيط، ألغى مجلس الوزراء “الوسيط” معللا بأن الممارسات والتجارب والالتزامات الدولية لا تشترط وجود الوسيط المحلي، كما أن هذا الاشتراط قد يؤثر في التجارة عبر الحدود بما لايتفق مع التزامات المملكة الدولية، فرأى الشورى مناسبة حذف المادة الثامنة من النظام تبعاً لذلك.
واتفق الشورى مع مجلس الوزراء في حذف المادة التاسعة التي أضافها الشورى والتي تضمنت حصول موفر الخدمة على جميع التصاريح والفسوحات اللازمة نظاماً فيما يخص عرض المنتج أو الترويج له داخل المملكة، بحجة مخالفة ذلك للممارسات والتجارب والالتزامات الدولية، كما أن اشتراط الحصول على ترخيص محلي هو قيد لا يتفق مع التازامات المملكة في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات العابرة للحدود في إطار منظمة التجارة العالمية، وأكد المجلسان في تقريرهما الذي حصلت عليه “الرياض” إمكانية معالجة سلامة البضائع من خلال منافذ الدولة وفق الاشتراطات التي تضمن سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتبرة، ووافق الشورى الوزراء حذف الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة والتي نصت “كل مايخالف النظام العام أو الآداب العامة” واعتبرت هذه الفقرة من اختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وفقاً لما هو مقرر نظاماً”.
وأكد مجلس الشورى أن نظام التجارة الإلكترونية راعى دعم هذا النوع من التجارة وتطويرها وتعزيز الثقة في صحة معاملاتها وسلامتها بوصفها عنصراً مهماً في التطوير الاقتصادي، والإسهام في الدخول إلى الاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي احتياجاته، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لتلك المعاملات من الغش أو التظليل، إضافة إلى هدف مشروع النظام في تأسيس مظلة نظامية لممارسة هذا النوع من التجارة في المملكة تنظم الممارسات وتحدد حقوق وواجبات مقدميها والمستفيدين منها.