درست لجنة الشؤون الأمنية في الشورى مقترح مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية، المقدم من أعضاء المجلس حسين المالكي وعبدالله السهمي وسالم الحربي وأحمد الأسود، وأشارت اللجنة إلى أن مقدمي المقترح ذكروا وجود فراغ تشريعي ينظم الاحتفالات، وبحثت في الأنظمة واللوائح التشريعية في المملكة واتضح لها وجود ما ينظم مثل هذه الحالات من حيث إقامتها أو الأحداث التي تصاحبها ومنها الإضرار بالصحة والمخاطر الأمنية وازدحام الطرق واستخدام الأسلحة النارية وإطلاقها.
وخلصت اللجنة الأمنية إلى عدم وجود فراغ تشريعي، لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت مثل هذه الحالات ومنها مواد من نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية وأخرى في نظام إجراءات التراخيص البلدية ونظام المرور والمواد الأولى والسابعة والثامنة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة والخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، إضافة إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكدت اللجنة في دراستها الأولية تقارب العادات والتقاليد مع شعوب الدول المجاورة وعدم ظهور ما يشير إلى فرض وسن قانون ونظام خاص يحدد آلية إقامة الاحتفالات والمناسبات الشعبية، لكن هناك تنظيم وليس قانون، وأوصت بعدم ملائمة دراسة اقتراح مشروع نظام الرحلات والمناسبات الشعبية، المقدم من أربعة أعضاء في الشورى، وستقدم تقريرها وتوصيتها تحت قبة المجلس وتناقش وجهة نظرها وتستمع لأصحاب المقترح وتطرح التقرير للمناقشة والتصويت عليه.
من ناحية أخرى، يستأنف الشورى أعمال جلساته الأسبوعية الاثنين بعد القادم وقد انتهى خلال ست جلسات عقدها في رمضان من 30 بنداً وأجل حسم مقترح تشريع نظام يكافح السمنة قدمه أعضاء سابقون وحاليون منهم فهد العنزي وعبدالله العتيبي ومنى آل مشيط، ومن المتوقع أن يناقش الشورى في جلساته المقبلة مقترح عضو الشورى محمد عبدالعزيز الجرباء لتعديل المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري، والذي حظي بتأييد لجنة الاقتصاد والطاقة وأوصت بملائمة دراسته، ويهدف المقترح بحسب ما قدمه الجرباء إلى معالجة إشكالية كبيرة يواجهها اقتصاد المملكة الوطني وهي التستر وما يترتب عليها من سيطرة العمالة الأجنبية على عدد من القطاعات والأنشطة التجارية، وتوظيف غير السعوديين مما نتج عنه تضخم مشكلة البطالة لدى المواطنين والمواطنات، وتفعيل دور وزارة التجارة والاستثمار في معالجة تكدس العمالة الأجنبية وتحكمها في توظيف وفصل السعوديين في القطاع الخاص. وأشار تقرير اللجنة التي يرأسها فيصل الفاضل إلى استناد المقترح على عدد من المبررات ومن أبرزها عدم تمكن الجهة المختصة من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة التستر، وكذلك إشغال النيابة العامة ابتداءً بالتحقيق والادعاء، وإشغال جهة القضاء، إضافة إلى أن عدم فاعلية تطبيق النظام ينتج عنه سيطرة الوافدين على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص، واشتمل المقترح الذي حصلت عليه «الرياض» تعديلات جوهرية على المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري تؤدي إلى تشكيل لجان بقرار من الوزير، تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، تتولى الحكم وفرض العقوبات على المخالفين. وقد أشار مقدم المقترح إلى أن نظام مكافحة التستر لم يفعل بالشكل المطلوب ولم تتمكن وزارة التجارة من تطبيقه بفاعلية ولابد من تحديد الخلل أو النقص ليتم معالجته، وأوضح الجرباء أن النظام بوضعه الحالي بموجب مادته الثانية جعل النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام كاملاً، كما أن بالنظام العديد من الإشكالات كإشغال جهة القضاء بينما الأنسب هنا تطبيق العقوبة المالية مباشرة من الجهة المختصة دون الحاجة للقضاء أصلاً، كما أن النظام لا يتوافق مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني حيث إن الهدف الاستراتيجي الموجه إلى وزارة العدل هو الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم.
ويؤكد الجرباء في تقرير مقترحه تفشي ظاهرة توطن العمالة الأجنبية ومكوثها عشرات السنين في المملكة بسبب عدم فاعلية تطبيق النظام، ونتج عن ذلك سيطرتهم على مجالات التجارة والاقتصاد في القطاع الخاص.
ووفقاً للتعديل المقترح المعروض ضمن تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة والتي أوصت بملاءمة دراسته، فنصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن تختص وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ أحكام هذا النظام والتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، وحوت الفقرة الثانية تسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط واختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم، بقرار من الوزير، كما نصت الفقرة الثالثة على تشكيل الوزير للجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويكون أحدهم على الأقل مستشاراً نظامياً، ولا تقل مرتباتهم عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها، وتصدر قرارتها بالأغلبية ولا تكون نافذة إلا بعد تصديق الوزير أو من يفوضه عليها، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم، وتتولى اللجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وفي حال رأت اللجنة أن العقوبة المناسبة هي السجن، فتحيل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء أمام القضاء المختص، نصت آخر فقرات التعديل المقترح على أن تحدد اللائحة إجراءات عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها والعاملين فيها.