حذر نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية من إنشاء والانضمام إلى جمعية أو مركز أو هيئة أو منظمة تزدري الأديان وتثير الكراهة أو التمييز، وحدد النظام المقترح في الشورى السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من أنشأ جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو أسسها أو نظمها أو أدارها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو الترويج لذلك أو التحريض عليه، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث كل من انضم أو شارك في أي من هذه الجهات وكل من أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وعدَّ المشروع المقترح عقد اجتماع أو مؤتمر لازدراء الأديان أو إثارة الكراهية جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس أو بغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وتمتد العقوبة لكل من عقد اجتماعاً أو مؤتمراً أو نظمهما، إذا كان الغرض منهما ازدراء الأديان أو إثارة الكراهية، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من شارك مع علمه بالأعراض، وللأمن فض المؤتمر أو الاجتماع بالقوة عند الاقتضاء، ويعاقب كل من قدم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب هذا النظام المقترح وهو على علم بتلك الأغراض المجرمة سواء قدم الأموال أو طلبها أو قبلها أو حصلها أو سلمها أو تسلمها.
ونبه النظام على أنه لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكامه كل امتياز، أو ميزة، أو فضيلة، أو منفعة، تقررت بموجب نظام آخر في الدولة، للمرأة والطفل ولذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم، ونصت المادة 11 من النظام المقترح على معاقبة كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، كما يسجن سنة كل من سعى إلى إثارة النعرات القبلية أو العصبيات العشائرية، أو الحميات الجاهلية، بقول صريح وضمني أو إشارة أو فعل، أو باستخدام إحدى طرق التعبير أو وسائل التواصل أو الإعلام، أما إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في مواد النظام التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من موظف أثناء تأدية عمله، أو وقع الفعل من شخص مسؤول ذي صفة دينية أو مكلفاً بها، أو وقع في الفعل في إحدى دور العبادة، فيعاقب الموظف بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ولا تزيد على مليون ريال، كما تكون العقوبة ذاتها إذا كانت هذه الجرائم تؤدي إلى الإخلال بالأمن والسلام العام.
وتسري أحكام مشروع النظام المقترح من 12 عضواً سابقين وحاليين في مجلس الشورى، على كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه من مواطني المملكة وذلك خارج إقليمها، بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة التي ارتكبت في إقليم المملكة، وتطبق أحكام الاتفاقيات الدولية والعربية لتسليم المجرمين متى توافرت شروطها وأحكامها.
ولم يغفل النظام المقترح إنتاج مواد إعلامية وإسطوانات وأشرطة وأفلام وبرامج وتطبيقات ذكية أو مواد تتضمن طرق التعبير ازدراء الأديان والتمييز أو إثارة خطاب الكراهية، فنص على عقوبة مرتكب ذلك بغرامة لا تزيد على مليوني ريال والحبس مدة تصل ثلاث سنوات، وشدد المشروع الذي انفردت “الرياض” بتفاصيله كافة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية على الجرائم الواردة فيها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال سعودي كل من يمس الذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، وجرَّم نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية كل من بخس الآخرين، أفراداً أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعاً أو نظاماً، بسبب الانتماءات الطائفية أو المذهب والدين واللون والجنس – من حيث الذكورة والأنوثة – والنسب أو القبيلة والجنسية والمنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة، والمهنة أو الحرفة، وكذلك الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو حتى الانتماء الفكري أو تبني وجهة نظر مختلفة، وحسب النظام المقترح الذي حصلت عليه “الرياض” فيعد مرتكباً لجريمة التمييز وبث وإثارة الكراهية كل من قام بذلك، وحدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين لمن يرتكب إحدى هذه الأفعال وبغرامة مالية أيضاً لا تقل عن 250 ألف ولا تزيد على مليون ريال، كما تنتظر عقوبة الحبس لمدة تصل خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث، المتعدي على النصوص المقدسة في الشريعة الإسلامية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي صورة من الصور، والذي اعتبره نظام يدرس في الشورى جريمة ازدراء للأديان، ويعاقب إضافة للسجن بغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ولا تزيد على مليون ريال، وتطبق ذات العقوبة على تخريب أو إتلاف أو تدنيس أماكن الشعائر الدينية والتعدي على المقابر وأماكن الموتى.
إلى ذلك، سبق وأن أيَّدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية دراسة مقترح نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، وأشارت في تقريرها الذي نوقش تحت قبة مجلس الشورى، إلى دواعي تقديم ودراسة المقترح ووجود حاجة ماسة إلى نظام متكامل تفصيلي متماشياً مع النهج الإسلامي، وضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي لأطياف المجتمع السعودي وتحقيق العدالة في تطبيق الأنظمة على نحو يضمن حرية التعبير عن الرأي، إضافة إلى التهديد الذي يشهده الوطن مؤخراً من تفجير وتدمير للمقدسات الإسلامية وظهور الأطماع الإقليمية الواضحة في منطقة الخليج العربي، والاستغلال السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي بصورة تهدد السلم الاجتماعي، وكذلك تفشي بعض فئات المجتمع التي تبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بأسباب التعصب للون أو العرق أو الطائفة، إلى غير ذلك من الأسباب، فيما اعترض الأعضاء عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء المتخصص بالقانون وسليمان الفيفي على النظام المقترح، ويرون أن الأفعال التي تضمّن تجريمها، جاء النص على تجريمه صراحة في الكتاب والسنّة، والنظام الأساسي للحكم، وعد من الأنظمة السارية والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة، ومن ثم لا يوجد فراغ تشريعي ليتم معالجته من خلال مشروع هذا النظام، معتبرين جعل أفعال كالمساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية والإساءة للأنبياء والرسل، في النظام وتحديد عقوبة لها، مخالفة شرعية وتذويب وتهوين لجرائم كبيرة لا يجوز أن تحدد عقوبتها وتحصر في هذا النظام بسجن وغرامة، وكذا التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، إذ ليس هناك نص مقدس محفوظ إلا القرآن الكريم كما هو معلوم، وما سواه فهو محرف، وقد صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بوجوب إتلاف أي نص غير القرآن ويدفن في مكان محترم، إضافة إلى ما ورد في النظام المقترح من حماية أماكن الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات والتخريب أو الإتلاف التدنيس لدور العبادة، إذ ليس هناك دور عبادة في المملكة العربية السعودية إلا المساجد التي هي بيوت الله، وأما الصوامع والبيع والكنائس مما يسمى دور عبادة فلا وجود لها في المملكة.